«البرلمان» يوافق على حظر بث الأخبار الكاذبة أو العنف عبر الصحف والمواقع والمدونات الشخصية - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 1:17 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«البرلمان» يوافق على حظر بث الأخبار الكاذبة أو العنف عبر الصحف والمواقع والمدونات الشخصية


نشر في: الأحد 10 يونيو 2018 - 3:19 م | آخر تحديث: الأحد 10 يونيو 2018 - 3:19 م

وافق مجلس النواب على نص المادة 19 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، التي تحظر على "الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون ، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه".

وقال رئيس المجلس، علي عبد العال تعليقا على الحسابات الشخصية التي يتابعها 5000 شخص، "أعتقد أننا توسعنا كثيرا ولننظر لبعض قوانين الدول الأوروبية"، رافضا ترك هذا البند مفتوح، وأضاف "لابد من التوقف عند رقم معين، في دول تعتمد رقم 3000 نحن توسعنا في ووصلنا إلى 5000، في حرية إعلام مكفولة لكن لابد أن هذه الحرية تتوازن مع حق المجتمع ومصالحه".

واستند عبد العال إلى نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقال "نصت صراحة أن تكون أداة تنظيم القانون المتعلق بالحرية احترام حقوق الآخرين وسمعتهم والأمن القومي والأداب العامة والصحة العامة"، وتابع "الدستور يعتبر الاتفافيات الدولية جزء من النظام القانوني المصري"، وقال "هذه المادة لا غبار عليها".

وخلال مناقشة المادة 16 قال عبد العال "لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة لأي عامل يعمل في أي مؤسسة حكومية"، مؤكدا أن قوانين الصحافة والإعلام التي يناقشها المجلس حاليا لا تتعلق بأوضاع العاملين الحاليين في المؤسسات الإعلامية.

وتنص المادة على أن "لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 30 يوماً من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق".

كانت النائبة ميرفت ميشيل اقترحت مد المدة لتكون 6 أشهر بدلا من 30 يوم، معربة عن تخوفها من مرحلة هيكلة "ماسبيرو" وتأثيرها على العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في الدولة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك