قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وآخرين، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإيقاف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن العمل وغل يده عن إدارة الجهاز، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 5592 لسنة 69 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكرت أن رئيس الجهاز المركزي لم يقم بواجبات وظيفته بمراقبة وكشف فساد المسؤولين، وطلبت بعزله وتعيين آخر بدلا منه لإدارة شؤون الجهاز.
وسبق لمحامو الجهاز المركزي للمحاسبات، أن تقدموا بمذكرة في تلك الدعوى، دفعوا فيها بعدم دستورية القرار بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
وطالبت مذكرة الجهاز، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته، مع وقف الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بعزل "جنينة" تعليقيا لحين الفصل في دستورية ذلك القانون.
ودفعت المذكرة، التي تمثل أول رد فعل رسمي قانوني من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات على القانون، بعدم انطباقه على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، نظرا لأن المادة ٢٠ من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيسه للعزل، مؤكدة أن علاقة هذه المادة بالقانون ٨٩ لسنة ٢٠١٥ ، هي علاقة نص في القانون الخاص بالعام.
وأكد الجهاز في مذكرته على أن قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية به العديد من أوجه العوار الدستوري منها عيوب شكلية وأخرى موضوعية.
وعلى صعيد العيوب الشكلية، أكدت المذكرة مخالفة ذلك القانون للمادة ٢١٥ من الدستور الساري، التي تستوجب أخذ رأي الجهاز بمشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، مؤكدة أنه حكم وجوبي أقرته المادة ومن ثم بات واجبا حتما لا تملك السلطة المصدرة للتشريعات تجاهله.
وأضافت المذكرة، أن القانون المشار إليه لم يعرض إلا على مجلس الوزراء، وقسم التشريع بمجلس الدولة، ولم يؤخذ رأي الأجهزة الرقابية بشأنه، ومن ثم يكون مشوبا بعوار دستوري شكلي.
كما خالف القانون - بحسب المذكرة- المادة ٢٢٤ من الدستور، التي تنص على أن جميع القوانين واللوائح التي كانت سارية قبل صدور الدستور الحالي تظل سارية ولا يمسها أي تعديل أو إلغاء إلا وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في الدستور نفسه.
وأوضحت المذكرة أن كلا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولائحة العاملين بالجهاز، هي تشريعات كانت سارية وقت صدور الدستور الحالي، ومن ثم لا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا وفقا للإجراءات المحددة في الدستور، ومن ثم فإنه لا يجوز للقانون ٨٩ لسنة ٢٠١٥ إلغاء أو تعديل ما نصت عليه المادة ٢٠ من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن عدم قابلية رئيسه للعزل.