«اقتصادية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الشركات المساهمة - بوابة الشروق
الجمعة 17 مايو 2024 2:55 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«اقتصادية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الشركات المساهمة

كتبت - صفاء عصام الدين: 
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2017 - 9:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2017 - 9:46 م
استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة، وذات التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسئولية المحدودة، والخاصة بالتصالح في بعض الجرائم. 

وخلال المناقشات التي يشارك فيها مستشار رئيس مجلس النواب، محمود فوزي، حدث جدل بشأن المادة 164 مكرر، والتي تنص على: «يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها، في المادة 163، من هذا القانون في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي قيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة، وبحسب جسامة المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة، ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا».

وتنص المادة 163 على عدد من الجرائم، ومنها التصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون، وكل من يعين عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبًا لإدارتها، أو يظل متمتعًا بعضويتها، أو يعين مراقبًا فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون، وكل عضو منتدب للإدارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات، وكل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر فى هذا القانون على مدى 60 يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها ، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدًا بيانًَا من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمدا بياناتها ، كل من خالف الأحكام المقررة بشأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور ، كل من يخالف أى نص من النصوص الآمرة فى هذا القانون، كل من أحجم عمدًا عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة، الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام القانون ، كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة.

وفي النهاية وافق النواب الحاضرون على المادة 164 مكرر، فيما تحفظوا على وضع عبارة «جريمة مخالفة النصوص الآمرة في هذا القانون».

وقال وكيل اللجنة، النائب مدحت الشريف، إن عبارة «مخالفة النصوص الآمرة في هذا القانون» تعني أن كل الجرائم المنصوص عليها في القانون يمكن التصالح عليها، لا المنصوص عليها في المادة 163 فقط.

بينما رد عليه ممثل وزارة الاستثمار، عبد الحميد محمد، قائلًا «إن التصالح يكون فقط في الجرائم المنصوص عليها في مادة 163 فقط، وليس كل القانون».

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك