التعليم: 7 حالات لعقد لجان خاصة في امتحانات الثانوية العامة - بوابة الشروق
الخميس 1 مايو 2025 2:10 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

التعليم: 7 حالات لعقد لجان خاصة في امتحانات الثانوية العامة

منى زيدان
نشر في: الثلاثاء 15 يناير 2019 - 1:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يناير 2019 - 1:04 م

لايجوز امتحان الطالب في قسم الشرطة.. وامتحان المرضى داخل المستشفيات العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم منشورا إلى المديريات التعليمية، اليوم الثلاثاء، لتوضيح حالات عقد اللجان الخاصة لطلاب الثانوية العامة، أو السماح لهم بدخول الترم الثاني بكامل الدرجات، وهي: الأعذار القهرية، والأعذار المرضية، والأمراض السرطانية، والطلاب المكفوفين، وطلاب الدمج، والطلاب نزلاء السجون، والطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة.

بالنسبة للأعذار القهرية تنقسم إلى الأعذار القهرية قبل الامتحان وهو أن يتغيب الطالب عن أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعضها بعذر قهري، يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر، ورفعه لرئيس قطاع التعليم العام للنظر فيه، وفي حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق في أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وفي حالة استمرار العذر لحين امتحان الدور الثاني لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونا.

وبالنسبة للأعذار القهرية أثناء الامتحان، إذا حدث للطالب عذر قهري (مرضي أو غيره ) أثناء أدائه الامتحان يعرض علي طبيب اللجنة أو (الزائرة الصحية ) لعمل تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان وتقرير آخر من رئيس لجنة سير الامتحان ويتم إرسال هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضها علي الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، لبحث الحالة وعرض التقرير على رئيس قطاع التعليم العام للنظر في مدى أحقية الطالب لأداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.

وبالنسبة للأعذار المرضية إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه يتم اتخاذ الاجراءات الآتية: تحديد المرافق بواسطة ولي الأمر مع الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وتلصق عليها صورته، ولايقوم المرافق بمساعدة الطالب في أداء الامتحان في المواد التي رسومات هندسية، وعلي المرافق كتابة مايملي عليه فقط.

وأوضح المنشور أنه على الإدارات والمديريات التعليمية الالتزام بعدم السماح لأي طالب مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة في أي مستشفي عام، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته الفعلية تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها، لأداء امتحان الدور الثاني من نفس العام مع الحصول علي الدرجات الفعلية في المواد التي يصدر بشأنها علي أن يعتمد هذا القرارمن رئيس قطاع التعليم العام، واذا استمر العذر للدور الثاني لايحتسب عام رسوب.

وبالنسبة للأمراض السرطانية يسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض السرطانية والذين لايستطيعون مغادرة المستشفي بأداء الامتحان بلجنة خاصة بمرافق داخل مستشفي حكومي التي يتلقي العلاج فيها.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين المقيدين بمدارس النور والأمل بالتقدم لأداء الامتحان بطريقة "برايل" ويكون تقدمهم للامتحان علي الشعبة الأدبية.

وبالنسبة للدمج يطبق علي الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بمدارس التعليم العام طبقا للفئات المحددة بالقرار الوزاري، الإعاقة البصرية والحركية والسمعية والذهنية، فيسمح للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام بالتقدم لأداء الامتحان إذا كان الطالب مدمج من بداية المرحلة الثانوية أو محول من مدارس التربية الخاصة إلي الصف الثاني الثانوي مباشرة في نفس العام، حال حدوث ظرف قهري للطالب أدي إلى حدوث إحدى الإعاقات المذكورة.

وذكر المنشور أيضا الطلاب نزلاء السجون العمومية والمؤسسات العقابية، حيث يسمح للطلاب بالتقدم لأداء الامتحان بعد تحرير استمارة للتقدم وتسلم الاستمارة للكنترول.

ويعقد لجنة خاصة للطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن، ولكن تعقد في أقرب سجن عمومي على سبيل الأمانة وعودته لمحبسه مرة أخرى بعد أداء الامتحان.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك