عاشور: تحصيل أتعاب المحاماة مقدما يهدف لزيادة مخصصات المعاش والعلاج للمحامين - بوابة الشروق
الجمعة 17 مايو 2024 6:00 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عاشور: تحصيل أتعاب المحاماة مقدما يهدف لزيادة مخصصات المعاش والعلاج للمحامين

سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين
محمد فرج
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:16 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:16 م

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية الثلاثاء الماضي، بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى مع الرسوم القضائية، يهدف إلى دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مشيًرا إلى أنه يجري حاليا إعداد بروتوكول مع وزارة العدل لوضع المبالغ المخصصة للأتعاب في حساب النقابة مباشرة، بمجرد تحصيلها عند إقامة الدعوى بدفتر إيصالات مستقل.

وأوضح عاشور في مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، أن تضمن القانون الجديد وجوب تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى جاء بناء على طلب المحامين، موضحا أن النقابة عانت كثيرا فى الماضي من تحصيل تلك الأتعاب، نتيجة عدم تنفيذ الأحكام بشكل كامل أو منقوص أو بدخول الأموال إلى وزارة المالية، وافتقاد الوزارة للسنتدات التنفيذية لهذه الأحكام؛ فلا تردها إلى وزارة العدل التي بدورها لا تردها إلى النقابة؛ وهو ما فوت على النقابة كثيرا من الأموال. وفقا لما قال

وأضاف عاشور أنه يجرى حاليا إعداد بروتوكول مع وزارة العدل لوضع المبالغ المخصصة للأتعاب في حساب نقابة المحامين مباشرة، بمجرد تحصيلها عند إقامة الدعوى بدفتر ايصالات مستقل، متابعا أنه في حال أن مقيم الدعوى هو من كسب القضية سيحصل أتعاب المحاماة لصالح النقابة من الخصم ويسترد ما دفعه عند قيد الدعوى.

وذكر عاشور أن التعديل الجديد يهدف إلى دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وما يترتب عليه من زيادة في المعاش والعلاج، قائلا إنه لا يقل أهمية عن النص الذي تم تعديله في عام 2003 بمضاعفة أتعاب المحاماة، مشيرا إلى أن النص الحالي أضاف تحصيل 500 جنية عن قضايا التحكيم.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الذي حمل الرقم 31 مكرر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ونصت (187) على أن: المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:

1- خمسين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.

2- خمسة وسبعين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.

3- مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.

4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا».

وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.

وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتي:

1- مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.

2- ثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات.

3- خمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي.

ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحَل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة».

اقرأ أيضا..

عاشور: قانون المحاماة الجديد تصدى لحملات خريجي التعليم المفتوح «احتلال» النقابة

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك