«الإدارية العليا» تبطل سلطة «المجتمعات العمرانية» في فرض رسوم على تعلية المنازل - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 6:54 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإدارية العليا» تبطل سلطة «المجتمعات العمرانية» في فرض رسوم على تعلية المنازل

محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 19 يونيو 2019 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يونيو 2019 - 12:09 م

أصدرت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً بعدم جواز تحصيل هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها المختلفة مبالغ مالية تحت مسمى تعديل مرافق من طالب الترخيص بتعلية دور إضافي في قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وفقاً لقانون البناء وقانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية فإن الهيئة تختص بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة للبناء والتعلية، واستئداء الرسوم المقررة بناءً على قانون البناء الساري وقت إصدار الترخيص، فإذا أصدرت الهيئة القرارات الإدارية بفرض أي مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون، كانت قراراتها المذكورة منعدمة ومفتقرة لأساس الإلزام بها قانوناً.

وأكدت المحكمة أن كلاً من القانونين المشار إليهما خلا من نص يبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسي للأرض المخصصة لصاحب الشأن، موضحة أن الهيئة وهى تزاول سلطات إصدار التراخيص للبناء أو التعلية ليس لها أن تُحصّل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص أو للتعلية، ولا يجوز لها أن تَحصُل على غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية.

وتابعت المحكمة: «صفة المالك انتقلت من الهيئة إلى المشترى الذى أضحى له وحده، وفقا لأحكام المادتين 802 و803 من القانون المدنى، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون، وأن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها، علوًا أو عمقًا، فحق الملكية حق جامع مانع فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه مراعيًا فى ذلك فقط ما تقضى به القوانين واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة، أو بالمصلحة الخاصة، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره، فلا يجوز لأحد أن يشاركه فى ملكه، أو يتدخل فى شئون ملكيته، وهو فى الوقت ذاته حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توفرت له شروط الحيازة المكسبة للملك.»

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت قد خصصت قطعة الأرض للطاعن، ثم طلب الترخيص له ببناء دور إضافي حيث فرضت عليه الهيئة سداد نسبة من ثمن الأرض نظير منحه ذلك الترخيص، رغم أن القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم، ومن ثم فإن تصرف الهيئة يعد غصباً لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذى رسمه القانون الأمر الذى يتعين معه وجوب استرداد الطاعن للمبالغ التي تم تحصيلها منه، وبراءة ذمته مما لم يتم سداده من تلك المبالغ.

ونوهت المحكمة إلى أن ما تقدم لا يخل بحق الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية خاصة والدولة عامة في فرض رسوم مقابل التعلية مساهمة من جانب طالب الترخيص بالتعلية مع الدولة في تحمل نفقات تعديل مرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الآثار التى تتدخل الدولة لتعديلها بما يلائم متطلبات الارتفاعات المستجدة للمبانى، على أن يكون ذلك من خلال إتباع الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية وما توجبه من إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتقريرها بزيادة رسوم التعلية المقررة في قوانين الهيئة والبناء عن كل دور تعلية لم ترد في الشروط البنائية أو زيادة عدد الأدوار نتيجة تعديل الارتفاعات بسبب يرجع إلى تشريع يربط بين مساحة الشارع والأدوار المرخص بإقامتها، وذلك لمواجهة جزءا من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمات.

وشددت المحكمة على ضرورة أن يراعى حال إقرار ذلك بتشريع ألا يجاوز رسم التعلية مبلغ التصالح الذى تقرره التشريعات عن البناء بدون ترخيص حتى لا يصبح من التزم أحكام القانون وطلب الترخيص بالتعلية فى مركز أسوأ ممن ضرب بالقانون عرض الحائط وقام بالبناء بدون ترخيص معتديا على القانون اعتداء صارخا، وحتى لا يتخذ المواطن السوي من المخالف للقانون أسوة، وهو ما يشيع الفوضى فى المجتمع الذى تختل موازينه فيصبح المسيء أفضل من المحسن.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك