القضاء الإداري 1992: دستور 56 حصّن قرار حل جماعة الإخوان - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 3:57 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

القضاء الإداري 1992: دستور 56 حصّن قرار حل جماعة الإخوان

محمد حامد أبو النصر، المرشد الأسبق لجماعة الإخوان
محمد حامد أبو النصر، المرشد الأسبق لجماعة الإخوان
محمد بصل
نشر في: الخميس 21 مارس 2013 - 6:55 م | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2013 - 7:28 م

الحكم الأول والوحيد الذي صدر لغير صالح الإخوان المسلمين، فهو الحكم المطعون عليه حالياً، والصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات (ب) برئاسة المستشار منصور غربي، وعضوية المستشارين السيد العوضي ود.الديداموني مصطفى أحمد، في الدعوى رقم 133 لسنة 32 قضائية، المقامة من عمر التلمساني وحامد أبوالنصر وتوفيق الشاوي ضد رئيس الجمهورية.

 

قال التلمساني، المرشد الثالث للإخوان، في دعواه التي أقامها في 27 أكتوبر 1977 إن «جماعة الإخوان تكونت في مصر منذ زمن بعيد، ولاقت دعوتها قبولاً لدى كافة أفراد الشعب المصري، وكان لها نظام وخطة تربوية ظاهران للكافة، وقامت بينها وبين الحكومات المختلفة نزاعات وخصومات، وتعرضت السلطات لها بالأذى، لكنها صمدت صمود الإسلام في رياح الاستعمار وزوابع العنصريات وأعاصير الحزبيات».

 

 

التلمساني للمحكمة: قمنا بالتمهيد لثورة 1952.. والعسكر «اعتمدوا علينا في التحول من الملكية إلى الحكم المطلق»!!

وأضاف المدعي أن «الإخوان قاموا بواجبهم الديني والوطني وقدموا تضحيات غالية وبذلوا من صفوة أبنائهم شهداء في حرب فلسطين، وفي المقاومة الشعبية ضد المحتل البريطاني، وقاموا بالتمهيد للانقلاب العسكري في 23 يوليو 1952، ولما أراد قادة الانقلاب تغيير النظام السياسي من الملكي إلى الجمهورية، ومن ديمقراطية شعبية إلى حكم مطلق، وواجهوا بذلك الأحزاب السياسية، لم يعتمدوا على أسلحتهم بقدر ما اعتمدوا على القوة الشعبية للإخوان».

 

 

حادث المنشية مدبر وثبت براءتنا منه.. ومجلس قيادة الثورة اعترف شفوياً بشرعيتنا

ثم عرج التلمساني إلى الشقاق الذي أصاب العلاقة بين العسكر والإخوان، مضيفاً أنه حدث خلاف بين الفريقين فأصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بحل الجماعة، ثم تصالحا وألغي هذا القرار عام 1953، وفي 1954 تم تدبير حادث إطلاق الرصاص على الرئيس جمال عبدالناصر، واتهم الإخوان بارتكابها، وحوكم أكثر أعضائها، وتكررت المذبحة عام 1965، رغم أنه قد ثبت أنه لا يد للإخوان في حادث المنشية".

 

وأكد التلمساني أن مجلس قيادة الثورة ذاته كان قد أصدر قراراً شفوياً بالاعتراف بأن جماعة الإخوان ليست حزباً، وبذلك تم استثناء الجماعة من تطبيق القانون 37 لسنة 1953 الذي قضى بحل الأحزاب.

 

ثم عدّل الإخوان طلباتهم في القضية، بحيث طالبوا في 6 ديسمبر 1983 ثم في 23 أبريل 1985 بأن يكون للقضية شقان إيجابي وسلبي.. الإيجابي بإلغاء قرار حل الإخوان الصادر 1954، والسلبي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعادة ما يسمى بـ"جمعية" الإخوان المسلمين، ثم كانت المفاجأة بأن طالب محامي التلمساني في 24 يونيو 1986 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرشد الثالث!

 

إلاّ أن خليفته حامد أبوالنصر قدم مذكرة بجلسة 7 أكتوبر 1986 يطلب تدخله في القضية باعتباره أكبر أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأنه صاحب مصلحة في الطعن على القرار، ثم تقدم للانضمام إليه د.توفيق الشاوي، باعتباره منتمياً للجماعة وأحد أعضاء الهيئة التأسيسية لها وذلك في 6 نوفمبر 1990. وأحيلت الدعوى لهيئة المفوضين التي أوصت عام 1990 بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

 

وبدأت المحكمة في سرد حيثيات حكمها بأن قبلت رفع الدعوى من قيادات الإخوان الثلاثة من حيث الشكل، ثم أكدت أنه لا يوجد "ما يلزم الجهة الإدارية بإصدار قرار إيجابي بعودة ماعة الإخوان المسلمين لمباشرة نشاطها الرسمي، وأن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار مثل هذا القرار، لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً قابلاً للطعن".

 

أما بخصوص طلب إلغاء القرار الصادر في 14 يناير 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، فإن الثابت من الأوراق أن الجماعة عادت في شهر مارس 1954 ومارست نشاطها مرة أخرى، وحتى صدور قرار ثان من مجلس قيادة الثورة في 4 ديسمبر 1954 بحل الجماعة ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وبالتالي فهما قراران وليس قراراً واحداً.

 

وأكدت المحكمة أن المادة 191 من دستور 1956 تنص صراحة على أن «جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة ومنفذة لها، وكذلك جميع القرارات والأحكام والإجراءات والأعمال التي صدرت من الهيئات التي قرر مجلس قيادة الثورة تشكيلها أو الصادرة من أي هيئة أخرى من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة، لا يجوز الطعن في أي منها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه، أمام أي هيئة كانت».

 

وأوضحت المحكمة أن هذه الحصانة الدستورية التي أكسبها هذا الدستور لجميع قرارات مجلس قيادة الثورة، بقيت دون مساس في ظل الدساتير اللاحقة الصادرة أعوام 1958، 1964 و1971، حيث لم يتم إلغاء أو تعديل هذه المادة إطلاقاً، حيث لا يجوز تعديل النص الدستوري إلا بنص دستوري بديل.

 

 

مجرد صدور جريدة للإخوان لا يخلق للجماعة واقعاً قانونياً.. ولا يوجد ما يلزم الحكومة بإعادة نشاطها

وشددت المحكمة في نهاية حكمها على أن «صدور جريدة لجماعة الإخوان لا يعتبر دليلاً على وجودها وقيامها قانوناً، لأن الجماعة هي التي تصدر الجريدة، وليس مجرد صدورها يخلق وجوداً قانونياً للجماعة».

 

 

الحكم الوحيد بعدم شرعية الجماعة 1992 - خاص الشروق



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك