براءة صاحب مدرسة شهيرة في الدقهلية من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي - بوابة الشروق
الجمعة 6 يونيو 2025 10:40 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

براءة صاحب مدرسة شهيرة في الدقهلية من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

نعمان سمير:
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 5:04 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 5:04 م

قضت محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية، برئاسة المستشار أيمن الإمام، ببراءة رجل الأعمال "أحمد.ع.م"، 73عاما، صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.

وأخلت المحكمة سبيل المتهم خلال الجلسة السابقة، بضمان مالي 50 ألف جنيه، وحجزت القضية للنطق بالحكم اليوم الأحد؛ ليصدر الحكم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، قد تمكنوا في 7 يناير من العام الجاري القبض على رجل الأعمال بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، وبحوزته مبالغ مالية وعملات أجنبية متنوعة؛ وذلك لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وتم تحريز العملات، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته عملات أجنبية متنوعة قدرها 133 ألفا و395 يورو، و1620 روبل روسي، و150 زلوتي بولندي، و13400 جنيه مصري؛ وذلك لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأحال المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه بتاريخ 7-1-2023 بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، حيث استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية، وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهم شخص طبيعي باشر عملا من أعمال البنوك، حيث اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري، ببيع وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة، خلال أمر الإحالة، اتهامات للمتهم بارتكاب الجناية والجنحة الاقتصادية المعاقب عليهما بالمواد 63/1،225/1،233/1،4،236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وكان دفاع المتهم، قد دفع خلال المرافعة بانتفاء جناية التعامل في النقد الأجنبي ومشروعية حيازة المتهم للمبالغ المالية المضبوطة، وتناقض ضابطي الواقعة تناقضا بينا يستعصي على الموائمة والتوفيق في أكثر من موضع، بالاضافة إلى أنه كان هناك قصور في تحقيقات النيابة العامة جرى الدفع بها خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة؛ لعدم إجراؤها ثمة معاينة لمسكن المتهم، وبيان وقائع الإتلاف والاستيلاء على جهاز الـDVR الخاص بكاميرات المراقبة لإخفاء الصور الحقيقة لواقعة الضبط.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك