وزير الداخلية يصدر تعديلات على لائحة مراكز الإصلاح والتأهيل - بوابة الشروق
الأحد 5 مايو 2024 2:31 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير الداخلية يصدر تعديلات على لائحة مراكز الإصلاح والتأهيل

محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 2:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 2:02 م

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية قرارا بتعديل اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي - اللائحة الداخلية للسجون سابقاً

وتنص التعديلات على أن يستحق النزيل أجرا قدره عشرة جنيهات ، كحد أدنى عن عمله اليومي ويجوز منح النزيل أجرا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر؛ وذلك بناء على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل وموافقة اللجنة المختصة، وذلك بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

وتكلف التعديلات قطاع الحماية المجتمعية بالعمل على تيسير سبل ووسائل تعليم النزلاء بمراحل التعليم المختلفة وفقا للإمكانات المتاحة ، وبما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابي ومقتضيات الأمن العام.

وتيجز التعديلات عقد لجان خاصة لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل المودعين به لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم بالتنسيق مع الجهات التعليمية المقيدين بها، فإذا تطلب انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها بناء على طلب رئيس الجهة التعليمية بتم استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية للنظر في الطلب وإبداء الرأي، فإذا تبين وجود خطورة من انتقالهم تخطر الجهة التعليمية بتعذر وإبداء الرأى "انتقالهم دون إبداء المادة".

كما تنص التعديلات على أن يسلم جثمان النزيل المتوفى لأهليته بناء على تصريح من النيابة العامة، ولا يصرح مطلقا بنقل جثامين المتوفين بأمراض معدية لأية جهة إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة.

وتجيز التعديلات التصريح بالزيارة يوم الجمعة بالنسبة للنزلاء الذين يعملون بالمشروعات التأهيلية، والإنتاجية وكذا الملحقين بالمدارس الثانوية الفنية بالمراكز.

وتمنح التعديلات لمدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي سلطة التصريح للنزلاء المودعين في مركز واحد بالزيارة فيما بينهم وفقا للضوابط المقررة للزيارة العادية، وتتم الزيارة بحضور أحد ضباط المركز في مكتبه.

كما تنص على ألا يصرح بالزيارة طبقا لأحكام الفقرة السابقة بين الذكور والإناث إلا إذا كانا متزوجين. أو كان الرجل محرِما لها ؛ وفي هذه الحالة تتم الزيارة في المكان المخصص للزيارة العادية في غير مواعيدها بحضور مشرفة مع النزيلة ومشرف مع النزيل.

كما تمنح التعديلات مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية سلطة للنزلاء بزيارة ذويهم المودعين في مراكز إصلاح وتأهيل أخرى متى دعت الضرورة لذلك.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك