«الشروق» تنشر تعديلات لجنة العشرة على دستور 2012 - بوابة الشروق
الأحد 8 ديسمبر 2024 7:17 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

اللجنة رفضت «دسترة تمرد».. وأقرت محاكمة الرئيس إذا خالف الدستور أو اتهم بالتخابر

«الشروق» تنشر تعديلات لجنة العشرة على دستور 2012

المصريون ينتظرون الاستفتاء على التعديلات الدستورية - تصوير: أحمد عبد الفتاح
المصريون ينتظرون الاستفتاء على التعديلات الدستورية - تصوير: أحمد عبد الفتاح
محمد بصل
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2013 - 1:11 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2013 - 1:13 م

قالت مصادر بلجنة الخبراء العشرة التى أنهت المرحلة الأولى من تعديل دستور 2012، أمس الأول، إن التعديلات التى وضعتها تعتبر فى حقيقتها «دستورا جديدا» لكن اللجنة لم تطلق عليها وصف الدستور الجديد التزاما بما جاء فى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو.

وأوضحت المصادر أن اللجنة لم تترك مبدأ إلا وراجعته وعدلته ونقحته بالزيادة أو الحذف، ولم تترك حقا إلا ودعمته»، مشيرة إلى أن اللجنة اهتمت بصفة خاصة بباب الحقوق والحريات لتجعله يضاهى مواد الحريات فى أحدث دساتير العالم.

وأشارت المصادر إلى أنها قامت بتعديل 124 مادة، وإضافة نصوص إلى 10 مواد، وقررت إلغاء 33 مادة، أهمها معظم المواد الانتقالية وعلى رأسها مادة العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل، ليصل عدد مواد الدستور نهائيا إلى 198.

وكشفت المصادر عن أن اللجنة رفضت بالإجماع مقترحات تلقتها من جهات عديدة لتقنين ظاهرة جمع توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية على غرار حركة تمرد، سواء بجمع 10 آلاف أو 30 ألفا أو مليون توقيع من عدد محافظات يتراوح بين 10 و20، على أن تقدم هذه التوكيلات إلى مجلس الشعب لينظر فى جديتها، ويبدأ إجراءات محددة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية.

وأضافت المصادر أن اللجنة رأت فى هذه المقترحات مساسا باستقرار منصب رئيس الجمهورية، وزعزعة لمنصبه، فرفضتها جميعا، إلا أنها أقرت نظاما صارما لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته بطلب ثلث أعضاء البرلمان، إذا عقد اتفاقيات مخالفة للدستور، أو ارتكب أى تصرف مخالف لنص دستورى، أو اتخذ قرارا من شأنه التخلى عن جزء من إقليم الدولة، أو اتهم بالتخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح مصر.

وأبقت اللجنة فى هذا السياق على تشكيل المحكمة الخاصة التى تتولى محاكمة رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية النائبين الأولين لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيسى محكمتى استئناف، وأن يتولى التحقيق والادعاء فى هذه القضية النائب العام بنفسه.

• موافقة مجلس الوزراء شرط العفو عن المحبوسين.. إلغاء نص هيئة كبار العلماء

وأوضحت المصادر أنه تم النص على أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء، فيما عدا ما يتصل بالدفاع والخارجية والأمن القومى وتعيينات جهاز الدولة والإعارات، كما تم وضع نص يشترط موافقة مجلس الوزراء مجتمعا على إصدار الرئيس قرارا بالعفو عن العقوبة وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.

كما تم تقليص إمكانية تعديل الدستور لأول مرة فى تاريخ مصر، حيث أصبح «من حق رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب (كانت النسبة هى الخمس فى دستور 2012) طلب تعديل الدستور بشرط ألا يمس التعديل المواد المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد إلا بالزيادة».

وبالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الوارد صدورها ببطلان انتخابات رئيس الجمهورية فى ظل إلغاء رقابتها السابقة، فقد تم النص على عدم تنفيذ الحكم بشكل فورى، بحيث يطبق الحكم على القانون المنظم لانتخابات الرئاسة القادمة، أسوة بما سيحدث مع مجلس الشعب أيضا، وبالتالى لم يعد ممكنا الطعن فى شرعية الرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب أو زعزعة استقرارهم، ولم تمس التعديلات مدة الرئيس المقررة 4 سنوات بحد أقصى مرتين، أو مدة مجلس الشعب المقررة 5 سنوات.

وتم وضع نص لأول مرة أيضا يحدد شكل وألوان العلم المصرى الحالى كعلم لجمهورية مصر العربية، بعدما كانت الدساتير السابقة تحيل تحديد شكل وألوان العلم إلى القانون، وفسرت المصادر هذا النص قائلة: «تعمدنا أن نخلد علم مصر الذى رفعه جنودها على أرض سيناء فى 1973 حتى لا تمتد له يد العبث».

وبالنسبة لمواد السلطة القضائية، فقد تمت إحالة تحديد «عدد كاف» لأعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى قانون يصدر لاحقا، وتم النص على طريقة اختيار رئيس المحكمة بأن تختاره جمعيتها العمومية من بين أقدم 3 قضاة بها، ثم يصدر الرئيس قرارا كاشفا وليس منشئا باعتماد اختياره.

وتم النص على أن يتولى مجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قبل إصدارها، مما مفاده إلزام الجهات الإدارية والبرلمان بعرضها على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان هذا اختياريا فى دستور 2012.

بينما تم إدخال تعديل على نص هيئة قضايا الدولة لتكون من اختصاصاتها «اقتراح تسوية المنازعات» بدلا من تسويتها، وذلك حتى لا يتداخل هذا الاختصاص مع اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما تمت إضافة نص للنيابة الإدارية بأن تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المجالس التأديبية.

وسيتم اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد رئيس الجمهورية هذا الاختيار، ويبقى فى منصبه 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

وبالنسبة لأهم التعديلات الأخرى، فقد تم إلغاء نص وجوب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى المسائل ذات الصلة بالشريعة الإسلامية من المادة الرابعة، واستمر النص الذى يضمن استقلال الأزهر.

• حظر تعديل مواد الحقوق والحريات.. وإعادة نص المساواة بين الجنسين

وتم إضافة نص المادة 11 من دستور 71 والذى يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، إلى نص المادة 10 من دستور 2012 والذى خلا من ذلك الحكم، وكان هذا سبب انتقاد المجلس القومى للمرأة للدستور.

• حظر قيام أحزاب أو جمعيات على أساس دينى نهائيا

وتم تعديل المادة 6 لتحظر نهائيا قيام الأحزاب على أساس دينى، وليس فقط أن تقوم على أساس التفرقة بين المواطنين فى الدين والجنس والأصل، وأضيف نفس التعديل لمادة الجمعيات الأهلية، مع استمرار إشهار الأحزاب والجمعيات بالإخطار.

وتم تعديل المادة 64 بأنه إذا صدر قانون بفرض عمل ما جبرا على مواطنين، فيجب أن يتقاضى أجرا عادلا على ذلك، بعدما كان دستور 2012 لا ينص على تقاضى أى أجر مقابل العمل الجبرى، بينما استمر نص مادة ربط الأجر بالإنتاج كما هو مع ضمان وضع حدين أقصى وأدنى للأجور، ولا يكون الاستثناء منه الأقصى إلا بقانون.

وتم دمج جميع الهيئات المستقلة فى مادة واحدة، وتم الإبقاء على مجلسى الأمن القومى والدفاع الوطنى، وكذلك المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام التى ستدير ماسبيرو والصحف القومية، وتم النص على أخذ رأى مجلس الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة فى التشريعات المنظمة للإعلام.

• عمومية الدستورية تختار رئيس مفوضية الانتخابات .. ومجلس القضاء يختار النائب العام

وتم تغيير تسمية «المفوضية الوطنية للانتخابات» إلى «الهيئة الوطنية للانتخابات» وتشكل من 10 أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة للهيئات من غير أعضائها، على أن يرأس الهيئة أقدم الأعضاء العشرة، ويتفرغ هو فقط من عمله القضائى، بينما يظل التسعة الآخرون فى عملهم.

أما الانتخابات التشريعية القادمة التى ستجرى بنظام 100% فردى فسوف تديرها اللجنة العليا الحالية للانتخابات، والأمر ذاته بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن اللجنة أعلنت أمس الأول عن إلغاء مجلس الشورى والمادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والتوصية بإلغاء نظام 50% عمالا وفلاحين من الانتخابات القادمة مع ترك حسم المسألة للجنة الخمسين.

وتخضع مسودة التعديلات حاليا لمرحلة التصحيح اللغوى، على أن تصدر نهائيا خلال ساعات بتوقيعات أوضاعها وهم المستشارون عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ومجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، ومحمد الشناوى ومحمد خيرى طه، نائبى رئيس المحكمة الدستورية، ود.حسن بسيونى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، وأساتذة القانون الدستورى د.فتحى فكرى، د.حمدى عمر، د.صلاح الدين فوزى، ود.على عبدالعال.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك