حادث غرق فتيات ميكروباص أبوغالب.. ما عقوبة جريمة القتل الخطأ الموجة للمتهمين في الواقعة؟ - بوابة الشروق
الأحد 16 يونيو 2024 9:11 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حادث غرق فتيات ميكروباص أبوغالب.. ما عقوبة جريمة القتل الخطأ الموجة للمتهمين في الواقعة؟

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 2:45 م | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 2:45 م

حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة القتل الخطأ في الظروف والملابسات التي وقعت بها حادثة سقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية في مياه الرياح البحيري بقرية أبو غالب على حدود محافظة الجيزة مع المنوفية، مما تسبب في وفاة 16 فتاة ونجاة 9 آخريات من مستقلي الميكروباص.

وتتباين العقوبة في المادة 238 من قانون العقوبات بحسب الظروف التي وقعت فيها جريمة القتل الخطأ وما أسفرت عنه، حيث تبدأ من 6 أشهر إلى 3 سنوات في حال إهمال المتهم، وتصل للحبس 5 سنوات في حال الإخلال الجسيم أو تعاطي المخدرات.

فيما تصل العقوبة للحبس 7 سنوات حال وفاة أكثر من 3 أشخاص، وتصل للحبس 10 سنوات في توافر أيضا ظرف آخر مثل الإخلال الجسيم أو تعاطي المخدرات.

تفاصيل غرق الفتيات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي تحمل رقم 2698 لسنة 2024 إداري مركز إمبابة، أن الميكروباص استقل المعدية للعبور إلى البر الآخر، وحال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت - كما هو مألوف - لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف.

كما تبين عدم إغلاق المسئول عن تشغيل المعدية، لبابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الميكروباص في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي، مما تسبب في وفاة 16 فتاة ونجاة 9 فتيات أصيبت منهن اثنتين.

من جانبه، أوضح أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن السائق المتهم الأول في الحادث بسبب إهماله وإخلاله بأساسيات حرفته ووظيفته، بالإضافة إلى أن المسئول عن تشغيل المعدية ارتكبا ذات الخطأ حينما تجاهل القوانين واللوائح، ومارسوا العمل بالمعدية التي تعمل بدون ترخيص منذ شهر أغسطس العام الماضي كما ذكرت النيابة في بيانها.

عقوبة تصل للحبس 10 سنوات

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضيف المادة أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف فإذا توافر ظرف آخر من الظروف المشددة والمغلظة للعقوبة فان المتهمين قد تصل عقوبتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات. بحسب الفقرة الأخيرة من المادة.

وأوضح محفوظ أن الحالة الأخيرة هي التي تنطبق على الجريمة التي ارتكبها سائق الميكروباص وقائد المعدية، حيث ستقدر المحكمة العقوبة ما بين الحبس من سنة إلى 10 سنوات.

بيان النيابة العامة

وشكلت النيابة لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها.

وذكرت النيابة في بيانها أنها تلقت صباح الثلاثاء الماضي إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب "ميكروباص" على متنه 25 فتاة من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائدي الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وفحصها وقوفًا على سلامتها الفنية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك