«القضاء الإداري» تودع حيثيات قرارها ببطلان التحفظ على أموال «مدارس الإخوان» - بوابة الشروق
الإثنين 4 نوفمبر 2024 5:29 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«القضاء الإداري» تودع حيثيات قرارها ببطلان التحفظ على أموال «مدارس الإخوان»

مجلس الدولة
مجلس الدولة
خالد مطر
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2014 - 5:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2014 - 5:03 م

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، حيثيات حكمها ببطلان التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة للإخوان، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي.

واستندت المحكمة إلى أن ما يبدو من ظاهر الأوراق أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعي ومنعه من التصرف فيها بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطني من أن المدعي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من قانون، وحيث إن ما يبدو من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة قامت بإصدار القرار المطعون فيه واعتدت على ملكية المدعي وانتقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون.

وقالت المحكمة: إنها (أي اللجنة) اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن؛ لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

وذكرت الحيثيات أن المحكمة تردك أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع وأنه على جهة الإدارة واجب مواجهته، إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.

ولفتت إلى أنه بناء على ما تقدم ولما كان البادئ للمحكمة أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة للمدعي ومنعه من التصرف فيها، فقد صدر مخالفًا للقانون واغتصاب سلطة القضاء؛ لأن حرمان المدعي من إدارة أمواله ومنعه من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة، واستقر قضاء المحكمة إلى أنه مساس بالحقوق الدستورية التي يحميها الدستور.

واختتمت المحكمة: «ومن ثم حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع التحفظ على أموال المدعي العقارية والمنقولة والسائلة وإنهاء منعه من التصرف فيها وتسليمها إليه كاملة غير منقوصة».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش والمستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك