حماية المستهلك: تغريم شركة للتطوير العقاري 200 ألف جنيه لمخالفتها القانون - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 1:42 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حماية المستهلك: تغريم شركة للتطوير العقاري 200 ألف جنيه لمخالفتها القانون

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 3:31 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 3:31 م

أعلن جهاز حماية المستهلك عن قيام المحكمة الاقتصادية بتغريم المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار مبلغ 200 الف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية.

وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج - في بيان اليوم الاثنين - إن الحكم جاء في ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال يوليو 2019 والتي تضرر فيها من قيام الشركة المشكي في حقها بمطالبته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقابل رسوم لإجراءات نقل ملكية الوحدة إليه.

وأضاف أنه تم مباشرة التحقيق في الشكوى وإجراء محاولات مع المشكي في حقه لإنهاء الشكوى ودياً دون استجابة من جانبه، وفي ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بالزام المشكي في حقه بنقل ملكية الوحدة العقارية دون تحمل الشاكى أية رسوم أو تكلفة إضافية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز لإحالة الأوراق للنيابة العامة خلال فبراير2020 والتي أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية والتي قضت بالبراءة غيابيا، إلا أن الحكم لم يلق قبولا لدى نيابة الشئون المالية والتجارية فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتي أصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده ثروت عزيز اسكندر المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار العقاري مبلغ 200 ألف جنيه والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد لأرقام 1 ، 15/2 ، 52 ، 56/1 ، 64/1 ، 74 ، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وقال فرج إن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون في مجال العقارات باعتباره الحكم الأول في هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين في مجال العقارات وإفراد عقوبة خاصة لمخالفة تلك المواد مما يسهم في ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقاري ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة في الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588من أي هاتف أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل اللجتماعي "Facebook" الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg،أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك