الأطباء تطالب بعدم جواز الحبس في الخطأ الطبي إلا لمزاول المهن دون ترخيص - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 9:19 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الأطباء تطالب بعدم جواز الحبس في الخطأ الطبي إلا لمزاول المهن دون ترخيص

محمد فتحي
نشر في: السبت 24 ديسمبر 2022 - 8:27 م | آخر تحديث: السبت 24 ديسمبر 2022 - 8:27 م

• النقابة تقترح تطبيق عقوبة الحبس عامين وغرامة 500 ألف جنيه للتعدي لفظيا على مقدم الخدمة
خاطب نقيب الأطباء حسين خيرى، أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد مناع، برد مفصل على مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب، والذى عرضه المجلس على النقابة لإبداء الرأى فيه.

وتناول خطاب الرد، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، شرحا تفصيليا لملاحظات الأطباء على مشروع القانون المقدم، وطلبات وتطلعات الأطباء فى قانون يحقق الاستقرار ويحمى مزاول المهن الطبية اقترانا بالحفاظ على حقوق المريض.

وتضمنت أهم ملاحظات وطلبات نقابة الأطباء؛ ضرورة التأكيد على عدم جواز عقوبة الحبس فى الخطأ الطبى إلا لمزاول المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة فى غير حالات الطوارئ، والنص على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبى وتضع تقريرها، والنص على اختصاص لجنة المسئولية الطبية دون غيرها بتلقى شكاوى الخطأ الطبى والإحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة.

وطالبت النقابة بضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسئولية الطبية للتعويضات المادية التى يصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر، وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به فى أثناء التحقيقات، مشددة على عدم قبول دعاوى التعويض إلا بعد صدور قرار نهائى من لجنة المسئولية الطبية، وعدم جواز النشر بوسائل الإعلام عن قضايا الخطأ الطبى إلا بتصريح من لجنة المسئولية الطبية.

وبشأن العقوبات؛ اقترحت النقابة التعدیل الآتى: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة إداریة أو تأدیبیة منصوص علیھا فى أى قانون آخر، ومع عدم الإخلال بحق المتضرر فى التعویض بموجب دعوى قضائیة مشروطة بصدور التقریر الطبى النھائى المنصوص علیه فى ھذا القانون؛ تلغى أى عقوبات جنائیة أو مدنیة منصوص علیھا فى أى قانون آخر بشأن وقائع الخطأ الطبى، ویعاقب على الجرائم المنصوص علیھا فى المواد التالیة بالعقوبات المقررة لھا».

واقترحت النقابة «أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشھر ولا تزید على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنیه ولا تزید على ملیون جنیه، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، إذا كان الضرر بسبب خطأ طبى جسیم كما ورد فى تعریفه وتوافر معاییره المذكورة، واعتبار أن الخطأ جسیم إذا تسبب فى وفاة المریض أو الجنین أو استئصال عضو بالجسم أو فقدان عضو لوظیفته».

وأوضحت النقابة أنه لتوصیف الخطأ بالجسیم لا بد من توافر أحد المعاییر التى یكون الخطأ نتیجة لھا وهى: وجود مقدم الخدمة الطبیة تحت تأثیر سكر أو مخدر، أو ممارسة المھنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص والتدخلات المرخص لمقدم الخدمة القیام بھا، وذلك فى غیر حالات الطوارئ التى تتطلب تدخل مقدم الخدمة الطبیة للحفاظ على حیاة المریض ویصعب توفیر مقدم خدمة طبیة فى نطاق التخصص المطلوب، أو استخدام مقدم الخدمة الطبیة لوسائل تشخیص أو علاج غیر مرخص بھا من قبل الدولة.

وزادت النقابة: «یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشھر ولا تزید على سنتین وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنیه ولا تزید على ملیون جنیه، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل منشأة تم إجراء طبى بھا وھى غیر مرخص لھا القیام بھذا الإجراء إلا فى حالات الطوارئ التى تستدعى الحفاظ على حیاة المریض، وتلتزم المنشأة متضامنة بسداد الغرامة وتوقع عقوبة الحبس على كل من أصحاب المسئولیة الفنیة والإداریة على المنشأة».

واقترحت «الأطباء» تنفيذ عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن سنتین وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تزید عن 500 ألف جنیه؛ كل من تعدى لفظیًا على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدیة الخدمة الطبیة أو بسببھا، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنیه، ولا تزید عن ملیون جنیه؛ إذا ترتب التعدى على مقدم الخدمة الإیذاء البدنى بالنسبة للشخص الطبیعى أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتبارى، على أن تؤول حصیلة الغرامات المحكوم بھا طبقًا لھذا القانون إلى موارد الھیئة العامة للتأمین الصحى».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك