«تشريعية النواب» توسع عقوبات الغش بالثانوية العامة: الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 مايو 2024 9:06 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«تشريعية النواب» توسع عقوبات الغش بالثانوية العامة: الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
كتب - أحمد عويس:
نشر في: الأحد 26 مارس 2017 - 3:10 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2017 - 3:10 م

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، موافقة اللجنة على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 20155 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقب موافقة 23 نائبا ورفض 8 وامتناع نائب واحد.

ويضم مشروع القانون 3 مواد، تقضي بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان، مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.

ويقضي التعديل المقدم من الحكومة بتشديد العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة في الامتحانات في جميع المراحل.

واستحدثت التعديلات حكم جديد بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يقضي المروع المقدم من الحكومة بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين في لجان الامتحان.

وأضاف التعديل مادة تقضي بمعاقبة كل من حاز بأي من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيمن أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلًا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك