حيثيات «أرض البياضية».. أول شهادة قضائية لتصالح حسين سالم مع الدولة - بوابة الشروق
الأحد 5 مايو 2024 8:02 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حيثيات «أرض البياضية».. أول شهادة قضائية لتصالح حسين سالم مع الدولة

حسين سالم
حسين سالم
كتب- محمد مجدى
نشر في: الخميس 30 مارس 2017 - 9:59 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2017 - 9:59 م

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار جمال علي عبد الله، المنعقدة بمحكمة زينهم، حيثيات حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم في قضية «أرض محمية جزيرة البياضية»، وهي أول شهادة قضائية بتصالح حسين سالم مع الدولة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن رجل الأعمال حسين سالم أجرى تصالحًا مع جهاز الكسب غير المشروع واعتمد بمجلس الوزراء، وفقا للمادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

كان جهاز الكسب غير المشروع أعلن، في بداية أغسطس الماضي، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.

وأوضحت المحكمة، أن الدكتور محمود كبيش، دفاع حسين سالم قدم للمحكمة صورة رسمية من التقرير الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الشكوى رقم 29 سري لسنة 2011 (كسب غير مشروع)، وكذلك صورة رسمية من محضر إجراءات التصالح بين الطرفين في أغسطس 2016 عن القضية المذكورة، وهو ما يثبت لها التصالح بين الطرفين.

واوضحت المحكمة أنها تسلمت كذلك صورة رسمية من المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، في فبراير 2017، تفيد بالتصالح مع المتهم الخامس حسين سالم.

وقالت المحكمة إنه وفقا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع لقانون العقوبات – الاستيلاء على المال العام- ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء مُشكَّلة بقرار من مجلس الوزراء ويتم اعتمادها منه وبعده يتم إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بجميع أوصافها، وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية.

وأشارت المحكمة إلى أن حسين سالم ونجله خالد تقدما بطلب إعادة إجراءات للمحاكمة والتصالح وفقا للمادة 18 إجراءات لمجلس الوزراء، وتم إحالته لجهاز الكسب غير المشروع، وتم التصالح مع "سالم" بشأن المخالفات المنسوبة له سواء الكسب غير المشروع أو الاعتداء على المال العام والاستيلاء على 36 فدانًا و18 قيراطًا لصالح شركة "التمساح والمشروعات السياحية" المملوكة له ولنجله.

ولفتت المحكمة إلى أن مجلس الوزراء وافق في فبراير 2016 على إجراءات التصالح مع المتهم حسين سالم وأفراد أسرته بموجب خطابه إلى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، وتم تحرير محضر نهائي بالتصالح في أغسطس 2016 فيما بين إدارة الكسب غير المشروع ووزارة العدل بصفتهما طرف أول مع حسين سالم وأسرته كطرف ثاني.

وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها إتمام التصالح بين الطرفين المذكورين شمل موضوع القضية رقم 1160 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة (قضية أرض البياضية)، وما ثبت لديها من التنازل عن أرض البياضية من قبل حسين سالم بحسب المستندات المقدمة من الدفاع.

وأكدت المحكمة، أنها اطمئنت لصحة وسلامة المستندات المقدمة وإجراءات التصالح، ووقر في وجدانها أن إجراءات التصالح قد شملت مساحة الأرض التي اشترتها شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة له، ووقعت سليمة وصحيحة وفق ما نصت عليه المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

ولذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ضد المتهمين يوسف والي وأحمد عبد الفتاح وسعيد عبد الفتاح وعبد اللطيف شحاتة وحسين سالم ونجله خالد.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد بالوفاة وفق شهادة وفاته في سبتمبر 2014.

كان المتهمون واجهوا اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

كان المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، قال في تصريحات سابقة لـ"الشروق"، أن المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية كانت تجيز التصالح في مواد المخالفات والجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الغرامة، ثم أضيف في عام 1998 القانون 174 لسنة 1998، تحت بند 18 مكرر، ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ثم أضيفت إليها المادة 18 مكرر (ب) من القانون رقم 16 لسنة 2015، والذى يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهي الخاصة باختلاس المال العام، والعدوان عليه، والغدر، والتى تشملها المواد 112 وحتى 119 مكرر.

وأوضح أن التعديل الصادر العام الماضي أجاز التصالح على الأموال العامة التي يتم اختلاسها والاستيلاء عليها شريطة أن تتم تسوية المنازعات بشأنها من خلال لجنة من الخبراء، تعرض هذه التسوية على مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها، ولا يكون لهذه التسوية من أثر إلا بهذا الاعتماد، الذي يكون لها قوة السند التنفيذي، ويكون من شأنها انقضاء الدعوى الجنائية، ووقف تنفيذ العقوبات إذا صدرت قبل الحكم البات وإخلاء سبيل المتهمين المحكوم عليهم بأحكام باتة غير قابلة للطعن بقرار من محكمة النقض، بناء على طلب من النيابة العامة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك