اليوم.. «الدستورية» تنظر النزاع بين القضاء العسكرى والعادى حول قانون «حماية المنشآت» - بوابة الشروق
السبت 18 مايو 2024 7:09 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

اليوم.. «الدستورية» تنظر النزاع بين القضاء العسكرى والعادى حول قانون «حماية المنشآت»

كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الأحد 30 يوليه 2017 - 10:05 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2017 - 10:05 ص

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، أولى الدعاوى التى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق فى محافظة بنى سويف، وفض التنازع السلبى القائم بين محكمة جنايات بنى سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، حيث تمسكت كل منهما بأنها غير مختصة بنظر القضايا.

وأوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار د.طارق شبل بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادى ممثلا فى محكمة جنايات بنى سويف بدلا من القضاء العسكرى، وهو نفس الاتجاه الذى كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية للجنايات.

وذكرت الهيئة أن قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 الذى ينص على إحالة قضايا الاعتداء على المنشآت والمرافق إلى المحاكم العسكرية؛ يرسم لتلك المحاكم اختصاصا اسثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.

وكانت «الشروق» قد كشفت فى 1 يونيو الماضى عن تفاصيل هذه الأزمة ووصولها للمحكمة الدستورية فى موضوع بعنوان «خلاف قضائى بين المحاكم العادية والعسكرية حول تطبيق قانون حماية المنشآت».

وذكر ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدستورية بجلسة 3 يونيو الماضى، أن النيابة العامة أحالت حالة التنازع السلبى فى القضايا الخمس إلى المحكمة الدستورية مباشرة بإجراءات غير معتادة (وصفها تقرير سابق لهيئة المفوضين بالخاطئة لعدم توكيل هيئة قضايا الدولة) وأنه نظرا لأهمية الموضوع قامت هيئة قضايا الدولة برفع نفس الدعاوى مرة أخرى بإجراءات سليمة قانونيا، لتفصل المحكمة الدستورية فى موضوعها.

ونشأ النزاع السلبى بين القضاء العادى والعسكرى بعدما أحالت محكمة جنايات بنى سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكرى بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، إلا أن المحكمة العسكرية رفضت التصدى للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها قانون حماية المنشآت، ويحكمها قانونا التجمهر والتظاهر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك