خطايا لائحة جزاءات الإعلام - أشرف البربرى - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 2:40 م القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

خطايا لائحة جزاءات الإعلام

نشر فى : الأربعاء 20 مارس 2019 - 9:40 م | آخر تحديث : الخميس 21 مارس 2019 - 10:52 ص

خطايا لائحة جزاءات الإعلام
لائحة الجزاءات التى أصدرها رسميا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطيئة دستورية وقانونية، بل ولغوية أيضا، بما حوته من انتهاك للدستور ومخالفة للقانون وارتباك لغوي واضح.
هذه اللائحة التى تعاقب على «استخدام عبارات تؤذى مشاعر الجمهور» بغرامة تصل إلى 250 ألف جنيه، بحسب نص المادة رقم 16، وعلى متابعة الأخبار الشخصية للشخصيات العامة والمشاهير بنفس العقوبات بحسب المادة رقم 18، ستضمن ولسنوات طويلة قادمة وجود مصر فى ذيل قائمة دول العالم من حيث حرية التعبير والرأى بحسب المؤشرات الدولية الرسمية وغير الرسمية.
وكما قلنا فهذه اللائحة جريمة دستورية لأنها تعطى المجلس حق مراقبة وسائل الإعلام وإلغاء تراخيص الصحف وغلقها رغم أن الدستور ينص فى المادة رقم 71 صراحة على أنه «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة»، فكيف نظر من أعدوا هذه اللائحة إلى هذه المادة الدستورية وهم يصيغون المادة السادسة من اللائحة التى تسمح بإلغاء التراخيص والحجب الدائم للمواقع الإلكترونية؟
وبحسب المادة رقم 14 من اللائحة ، التى تقول إن نشر أى مواد تتعارض مع الدستور يعتبر مخالفة، فإن نشر اللائحة نفسها يعد مخالفة لأنها تتضمن مواد تتعارض مع المادة 71 من الدستور المصرى.
وإذا كانت المادة رقم 17 من اللائحة تقول إن «إهانة الرأى الآخر» تعد مخالفة تستحق العقاب، فهل يمكن أن يحقق الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، فيما هو منسوب إليه من تصريحات قال فيها تعليقا على معارضى اللائحة «ما يحدث عملية غلوشة على الفاضى، وجعجعة أونطة وأخذ الناس بالصوت» بحسب موقع «مصراوى» وقوله: «المعترضون على اللائحة مش لاقيين شغلانة» بحسب موقع جريدة «الدستور» باعتبار هذه التصريحات تمثل «إهانة للرأى الآخر» المعترض على اللائحة؟
وتكتمل المأساة مع عبارة «بحسب ما يقدره المجلس» التى تكررت فى كل مواد العقوبات تقريبا، فأطلقت يد المجلس فى اختيار العقوبة دون أى ضوابط، ولا محددات إلا «وفق تقديره» بحسب مواد أخرى بما فى ذلك المخالفات التى تمثل «إضرارا بمقتضيات الأمن القومى» والتى تصل عقوبتها إلى «الإعدام» لوسيلة الإعلام بإلغاء ترخيصها، فهل يمتلك أعضاء المجلس الخبرات الاستراتيجية والأمنية التى تخول لهم تقدير ما يمثل «إضرارا بمقتضيات الأمن القومى؟»، أم يمكن اعتبار أعضاء المجلس فى هذه الحالة «شخصيات غير مؤهلة» تتحدث فى أمور خارج نطاق خبراتها بحسب نص المادة 20 من اللائحة؟
ولما كانت اللائحة التى تقع فى 29 مادة، لم تخل مادة فيها تقريبا من خطأ أو خطيئة قانونية أو دستورية أو مهنية أو حتى لغوية، فالطبيعى أن نصل إلى المادة رقم 29 التى تجعل رئيس المجلس هو المخول بتشكيل لجنة النظر فى التظلمات من قرارات المجلس، فيكون المجلس هو الخصم وهو من يختار الحكم.

التعليقات