أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (٥٩٧) لسنة ٢٠١٩ تطبيقاً لنص قانون الاستثمار.
وتضمن القرار بالمادة الأولى أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢لسنة ٢٠١٧ شهادة للمشروع الاستثماري أو أيه تعديلات عليه.
وتتضمن هذه الشهادة بيانات الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني، والتكاليف الاستثمارية للمشروع، وتراخيص مزاولة النشاط للمشروع، وبيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع، وكود النشاط المرخص به ، والمركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط.
كما تتضمن الشهادة رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط، ونظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها.
وجاء في المادة الثانية للقرار أن يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء على طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدارها .
وجاء في المادة الثالثة للقرار أن يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقاً لنص المادة (٥١) من قانون الاستثمار رقم ٧٢لسنة ٢٠١٧ والمادة رقم (٣٥) من لائحتة التنفيذية، على أن يعمل به من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل صدار الشهادة وينشر بصحيفة الاستثمار.