«اللجنة الدينية» توافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 1:36 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«اللجنة الدينية» توافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة

كتب ـ إسماعيل الأشول:
نشر في: الخميس 4 مايو 2017 - 8:58 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2017 - 8:58 م
- جهات إصدار الفتاوى هى «كبار العلماء» و«الإفتاء» و«البحوث الإسلامية» و«فتوى الأوقاف»
وافقت لجنة الشئون الدينية فى مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، ويتضمن تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.

وأقرت اللجنة المادة الأولى خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بعد التوافق عليها من مفتى الجمهورية شوقى علام، والمفتى السابق على جمعة، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية محيى الدين عفيفى.
وعدلت اللجنة المادة الأولى وحذفت الماد الثانية بعد أخذ عبارة منها وضمها للمادة الأولى، وهى عبارة: «ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، وأصبح نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتى:
«يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وحذفت المادة الثانية التى تنص على أن: «الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، وأصبحت المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية ودمجها فى الأولى.
وتنص المادة على أنه: «للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة».
ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة فى مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث فى مشروع القانون، وتحدد العقوبات التى يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة «مواقع التواصل الاجتماعى» منها.
وتنص المادة قبل التعديل على أن: «الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة».
وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى: «تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى».
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
كانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن: «يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز 5 آلاف جنيه».
ووافقت اللجنة على المادة الأخيرة والتى أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتى: «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك