وثيقة تأمين قبل الزيجة واتفاق للحقوق والواجبات.. تعرف على أحكام الزواج (صحته وبطلانه) - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 مايو 2026 1:37 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

وثيقة تأمين قبل الزيجة واتفاق للحقوق والواجبات.. تعرف على أحكام الزواج (صحته وبطلانه)

علي كمال
نشر في: الإثنين 4 مايو 2026 - 4:09 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مايو 2026 - 4:09 م

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة أحكام الزواج في الباب الأول، وتضمنت الولاية وسن الوزاج، إذ نصت المادة 16 على أن للرجل والمرأة أهلية مباشرة عقد زواجهما وتوثيقه بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة 17 على ألا ينعقد زواج المُگره والسكران.

ونصت المادة 18 على أن يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، ويجب أن تتضمن الوكالة اسم الطرف الآخر ومقدار المهر عاجله وآجله والشروط التي يريد موكله إدراجها في العقد وملحقه.

مادة (١٩):

الزواج الصحيح هو الذي استوفى جميع أركانه وشروط صحته ويترتب عليه آثاره المقررة شرعاً منذ انعقاده.

مادة (٢٠):

يُشترط لانعقاد عقد الزواج:

أ- أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد.
ب- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
ج- سماع کل من المتعاقدین کلام الآخر وتفهم إرادته.
د- موافقة القبول للإيجاب.
هـ- ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحریمًا قطعیًا.

مادة (٢١):

يشترط لصحة عقد الزواج:

أ- ألا تكون المرأة محل العقد محرمة علی الرجل تحریمًا مؤقتًا، مع عدم العلم بالتحریم.
ب- أن تكون صيغه العقد مؤبدة.
ج- الشهادة على العقد.

مادة (٢٢):

الزواج الباطل:

یُعتبر الزواج باطلاً إذا فقد شرطًا من شروط انعقاده.

مادة (٢٣):

الزواج الفاسد هو الذي توافرت له شروط انعقاده وفقد شرطًا من شروط صحته.

مادة (٢٤):

الزواج الباطل والفاسد لا یرتبان أي أثر قبل الدخول.

مادة (٢٥):

يترتب على الدخول من الزواج الباطل:

أ- حرمه المصاهرة.

ب- استحقاق کامل المھر.

مادة (٢٦):

يترتب على الدخول من الزواج الفاسد:

أ- استحقاق كامل المهر.
ب- ثبوت النسب.
ج- وجوب العدة.
د- حرمه المصاهرة.

مادة (٢٧):

الوطء بشبهة هو أن یدخل الرجل بامرأة وهي محرمة علیه شرعاً مع جهله بالتحریم.

مادة (٢٨):

يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة من الزواج الباطل والفاسد على قضاء القاضي.

مادة (٢٩):

للزوجة أن تشترط في عقد زواجها ما يحقق منفعتها ولا ينافي مقاصد العقد ولها الحق في فسخ العقد حال إخلال الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها أن تسقط الشرط أو ترضي بمخالفته.

مادة (٣٠):

إذا اشتُرِط في الزواج شرطٌ ينافي مقتضاه، أو كان مُحرمًا شرعًا، يبطل الشرط ويصح العقد.

ونصت المادة مادة (٣١) على أن يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال حدوث الطلاق بائنا أو التطليق بحكم نهائي، ويصدر بتنظيم إصدارها وفئاتها وقواعد استحقاقها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة، وعلى المأذون والموثق وقبل توثيق العقد الاستعلام عن إصدار الوثيقة من عدمه وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق علی الإبراء أو التطليق خلعًا أو حال الحکم بإسقاط حقوقها المالیة . وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثیقة.

مادة (٢٢):

یرفَق بوثیقة الزواج أو إشهاد الطلاق -بحسب الأحوال- ملحق یثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه علی نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسکن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن کتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطلیق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق علیها الطرفان.

ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ویكون له قوة السند التنفيذي، ولذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذيیله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية. ويُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة
التنفيذية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٨٣) من ھذا القانون.

مادة (٣٣):

لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ويجوز للزوجين في إطار إدارة الأموال التي تكتسب حال قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ضمن شروط ملحق عقد الزواج أو إشهاد الطلاق -بحسب الأحوال- أو في مستند مستقل عن العقد إذا تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج علی ذلك إن کانت الأموال مشترکة.

اقرأ أيضا:

الشروق تنشر نص مشروع قانون الأسرة

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك