«الشروق» تنفرد بنشر مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد بعد تعديله - بوابة الشروق
الخميس 2 مايو 2024 5:43 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنفرد بنشر مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد بعد تعديله

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
كتبت ــ وفاء فايز:
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2015 - 9:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2015 - 12:11 م
- مجلس للشئون الصحية بكل جامعة يتولى مهام المجلس الأعلى للمستشفيات فى نطاق جامعته
- تخصص الدولة طبقا للدستور جزءا من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى
- الالتزام بالعلاج المجانى للمرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم
- الالتزام بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والعمل على رفع مستوى الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية
تنفرد «الشروق» بنشر مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، المرسل من لجنة قطاع التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات إلى القيادات الجامعية لإبداء الرأى فيه، حيث تعد النسخة المرسلة هى المسودة الثانية المعدلة للقانون، وذلك بعد رفض مجلسى كليتى الطب بالقاهرة وعين شمس للمسودة الأولى والاعتراض عليها.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المواد:
المادة الأولى: تتضمن تعريف المستشفيات الجامعية وتبعيتها وأهدافها، بأن المستشفيات الجامعية هى المنشآت الطبية التى تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية وتلك المنشآت الطبية تشمل المستشفيات المنشأة كوحدات ذات طابع خاص يسمى مستشفى أو مركز أو وحدة، وتكون المستشفيات الجامعية بالجامعات خاضعة لقانون التعليم العالى وحدة مستقلة فى النواحى الفنية والمالية والإدارية، وتخضع للإشراف المباشر لعميد الكلية أو المعهد، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الكلية أو المعهد.
وتعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الآتية، أولا: الهدف التعليمى والتدريبى والخاص بتنفيذ سياسات القطاع الصحى بالجامعة فى التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، ثانيا: هدف البحث العلمى يختص بتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة طبقا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع
المادة الثانية: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: هو مجلس تنسيقى للمستشفيات الجامعية وهو أحد مجالس المجلس الأعلى للجامعات ويقوم على رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية، ووضع الضوابط والأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء، بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية، وكذلك إبداء الرأى ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
المادة الثالثة: يشكل بكل جامعة مجلس للشئون الصحية يرأسه أحد اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة فى إدارة المستشفيات، ويتولى نفس مهام المجلس الأعلى للمستشفيات فى نطاق جامعته ويضم المجلس ممثلى جميع مقدمى الخدمات الصحية بالجامعة، ويكون رئيسه مسئولا عن التنسيق بينهم.
الماده الرابعة : يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية/المعهد وأمينه المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.
المادة الخامسة: يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شئون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تحقق أغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية.

الماده السادسة: يتم اختيار المدير التنفيذى للمستشفيات من بين أعضاء هيئه التدريس بكلية الطب أو المعهد بناء على ترشيح العميد، ويختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات فى ضوء اللوائح المعمول بها.
الماده السابعة: تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وظيفة الطبيب المقيم وهى وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات على الأقل (أو بعدد من السنوات يحدده المجلس المصرى للتخصصات الطبية) ويعين الطبيب المقيم فى تلك الوظيفة من أوائل الخريجين بكليات الطب، وفقا للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.
ويطبق على العاملين بالقطاع الصحى بالجامعة ما يطبق على نظرائهم بوزارة الصحة، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبيةو التعليمية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
الماده الثامنة: تخصص الدولة طبقا للدستور جزءا من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمه للمرضى وعددهم وتكلفة التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقا لمشروع الموازنة المقترح.
وتدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضى بواسطة المستشفيات من التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو أى جهة تأمينية أخرى مع الالتزام بالعلاج المجانى للمرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم، وتقبل التبرعات والهبات من الهيئات والأفراد طبقا لأحكام القانون.
الماده التاسعة: إنشاء مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتى داخل كل مستشفى جامعى، ويكون مهمته تقديم تقرير دورى منتظم بصفة مباشرة لمجلس الإدارة.
المادة العاشرة: يلغى العمل بكل القوانين السابقة والخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية فور صدور هذا القانون (لائحة 3300 لسنة 65، قانون 49 لسنة 72 وقانون 115 لسنة 93).
المادة الحادية عشرة: الالتزام بصورة فعالة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين خصوصا الخدمات الصحية المتقدمة والعمل على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية. المادة الثانية عشرة: تصدر اللائحة التنفيذية من الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك