أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماً جديداً من نوعه، أيدت فيه قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء القرار الوزاري رقم 437 المؤرخ 28/8/1991، المانح لشركة «الخليج» للصرافة وفروعها التعامل في النقد الأجنبي.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين (خالد طلعت، وأسامة منصور، وحازم اللمعي، والدكتور محمد شوقي)، وبسكرتارية (إبراهيم سيد، ومعروف مختار).
كان رئيس مجلس إدارة الشركة - المشار إليها - قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة قال فيها، إن محافظ البنك المركزي أصدر القرار المطعون فيه بإلغاء القرار الوزاري بالترخيص للشركة التي يمثلها بالتعامل في النقد الأجنبي، وشطب قيدها من سجل البنك المركزي المصرى؛ وذلك استنادا إلى أن الشركة قد نسب إليها أنها قد خالفت القواعد المنظمة لنشاط الصرافة بناء على التفتيش الذي أجرى عليها، وأدعى مقيم الدعوى أن هذا القرار قد جاء مشوبا بالتعسف وإساءة استعمال السلطة ومشوبا بالغلو.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون البنك المركزي أجاز الترخيص في التعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة والتي تتعامل فيه بحسب الأصل، لافتة إلى أنه ألزم تلك الجهات بإتباع قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي.
وأضافت المحكمة، أن القانون تناول بالتنظيم حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي وحالة العود إلى مخالفة تلك القواعد، فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة تكرار المخالفة لأي من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي، أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
ونوهت المحكمة إلى أن القانون المشار إليه لم يشترط لتحقق واقعة تكرار المخالفات، أن تتم كلها في ظل العمل بأحكامه؛ وإنما يتسع مفهوم التكرار فيه ليشمل ما قد يكون قد ارتكب من مخالفات في ظل العمل بتشريعات سابقة على التشريع الساري بحسبان أن التشريعات السارية إنما تتكامل مع غيرها من التشريعات السابقة عليه وتتناغم نصوصه مع ما قد يطرأ عليه من تعديلات في المستقبل.
وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها أن الشركة الطاعنة وقع عليها عقوبة وقف الترخيص الصادر لها خلال الفترة من 21 مارس 2013 وحتى 21 مايو 2013، بالإضافة إلى العديد من الانذارات خلال الفترة من 26 أكتوبر 2014 و20 مارس 2016، حيث أجرى التفتيش على فرع الشركة بمدينة نصر.
وتبين تعامل الشركة بأسعار السوق غير الرسمية، كما تبين عدم إصدارها إيصلات؛ فضلا عن وجود زيادة في رصيد التشغيل بمقدار 14 ألفًا و600 دولارًا أمريكيًا، وعجز في الجنيه المصري مقداره 146 ألفًا و146 جنيهًا.
وأوضحت المحكمة، أن ذلك كله يشير إلى عدم التزام الشركة بالأسعار الرسمية المعلنة ووجود أرصدة مالية تفوق السيولة المتاحة للشركة، فضلا عن عدم إغلاق الباب الخلفي الذي يؤدي إلى مدخل العقار الموجود به الفرع، على الرغم من سبق التنبيه على ذلك.
وهو الأمر الذي حدا بمحافظ البنك المركزي إلى إلغاء الترخيص الصادر للشركة المدعية وفروعها بالتعامل في النقد الأجنبي، وشطب قيدها في السجل المعد لذلك لما ثبت في حقها من مخالفات، والتي لم تقدم الشركة الطاعنة ما ينهض شاهدا على عدم حدوثها، إنما جاء دفاعها في هذا الخصوص مرددا لكلام مرسل لا ينال مما وقر في ضمير المحكمة من صحة حدوثها.