الإدارية العليا تؤجل طعن الحكومة على بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» لـ22 أكتوبر - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 3:27 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الإدارية العليا تؤجل طعن الحكومة على بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» لـ22 أكتوبر

تيران و صنافير مجلس الدولة تصوير احمد عبد اللطيف
تيران و صنافير مجلس الدولة تصوير احمد عبد اللطيف
كتب ــ محمد نابليون
نشر في: السبت 8 أكتوبر 2016 - 2:34 م | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2016 - 2:34 م

قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة لجلسة ٢٢ أكتوبر الجاري، للإطلاع على المستندات.

كان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قرر إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.

كانت هيئة قضايا الدولة موكلة عن مجلس الوزراء، قد أكدت في طعنها لوقف تنفيذ الحكم، أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها، مشيرة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر ملكية الجزيرتين للسعودية، وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.

وأضاف الطعن أن حكم القضاء الإداري جنح بسفينة الدعوى واعتد بما لا يمكن الاعتداد به، دليلا معتبرا على مصرية الجزيرتين، مؤكدا عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.

يشار إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، أصدرت حكما الأسبوع الماضي، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أكدت فيه أن «الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموما، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالا وثيقا بنظام الدولة السياسي، ولدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا».

وأضافت حيثيات الحكم، أن «الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلا للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهي بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذي خالفه حكم محكمة القضاء الإداري مخالفا أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية المتمثلة في مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملا من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء».

وأشارت الحيثيات إلى أن «حكم القضاء الإداري قضى في أمر يتعلق بشئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية، مما قد يؤثر بالسلب أو الإيجاب على مصلحة الوطن، وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن»، مؤكدا وجود مصلحة للمواطن خيري عبدالفتاح، مقيم الاستشكال والمتدخلين انضماميا لجانبه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك