وافق مجلس النواب، في جلسته العامة مساء اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. وتقضي التعديلات بتغليظ عقوبة كل من من أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بدلا من غرامة لا تقل عن عشرة ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فى القانون الحالي.
وتمنح التعديلات للمحكمة حق الأمر بإلغاء رخصة المحل إضافة إلى ما ينص عليه القانون القائم من أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
وأضافت التعديلات المنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد إلى أسباب الحبس، إضافة إلى رفع المدة بأن لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات بدلا من مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات فى القانون الحالي، وكذلك برفع الغرامة بألا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة بدلا من غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة فى القانون الحالي.
وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بسحب الترخيص؛ علما بأنه فى القانون القائم فى حالة العودة إذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتقضي التعديلات بإضافة مادة جديدة برقم 22 مكرراً (ج) على أن يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وفق تقرير البرلمان عن مشروع القانون، فإنه يهدف إلى علاج القصور في القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة إرتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلائم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلاً لذلك، ولفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على إرتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين وخاصة محدودي الدخل بدءاً من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إنه من الطبيعي تشديد العقوبات في حالات التلاعب بالمواد المدعومة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ورأى عبد العال أن المشرع من خلال مشروع القانون يحاول مسايرة طرق الإجرام المختلفة في إخفاء السلع التموينية ما يؤدي إلى رفع أسعارها، وبالتالي أضاف «فعل الإخفاء» إلى الأفعال المجرمة.