البرلمان يقر قانون الدفع غير النقدي بشكل نهائي - بوابة الشروق
الأربعاء 8 مايو 2024 7:56 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البرلمان يقر قانون الدفع غير النقدي بشكل نهائي

 صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول وأحمد عويس:
نشر في: الإثنين 11 مارس 2019 - 3:29 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2019 - 3:29 م

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، بشكل نهائي وبالتصويت وقوفًا، على مشروع قانون حكومي بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويلزم مشروع القانون سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها، بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
وينص المشروع على كذلك على استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها.
وأعاد المجلس المداولة على نص المادة الثامنة من مشروع القانون، المتعلقة بالغرامة الموقعة على مخالفة أحكامه.
وانتهى المجلس إلى إعادة تعديل المادة التي كانت تقضي بتوقيع غرامة نسبية من 1 إلى 3 % من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا في حالة مخالفة أحكام المواد التي تقضي بالدفع غير النقدي، على أن تكون الغرامة بمبلغ مقطوع من مائة إلى ثلاثمائة ألف جنيه.
وقضت المادة بعد التعديل بألا تقل الغرامة عن 2% إلى 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تجاوز مليون جنيه، ويعاقب بنفس الغرامة كل من قام بتجزئة المدفوعات، وإذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة.
ورأى مقدمو طلب إعادة المداولة أن وضع المزيد من الضوابط يساهم في مواجهة إشكاليات غسيل الأموال.
وقال ممثل البنك المركزي في الجلسة إن بعض الدول مثل الهند فتحت نسبة الغرامة المقررة على مخالفة بعض أحكام القانون.
وأوضح النائب عمرو غلاب أن فتح النسبة المقررة للغرامة سيوفر إطارًا من الحرية في تطبيق الغرامة لمواجهة غسيل الأموال، وهو ما وافق عليه المجلس.
كما أعاد المجلس المداولة على نص المادة الثالثة، من مواد إصدار مشروع القانون، بطلب من الحكومة التي رأت ضرورة ضبط حالات استثناء بعض المناطق من تطبيق القانون.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: «على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، مدة المدة المشار إليها أو استناء أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك