٩ مصادر متنوعة لتمويل النظام الجديد
أبو عيش: خصم ١٪ من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم
أعفى نظام التأمين الصحى الشامل أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، بحسب محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الذى كشف أن هناك ٩ مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل.
وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفى، أمس، أن مصادر التمويل تشمل حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع ٤٪ شهريا لكل منهم، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وجزءا من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وجزءا من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتى القيادة وتسيير السيارات، مؤكدا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وقال الوزير إن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه فى مصر.
وتابع أن المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، التى انطلقت هذا الشهر، تسير بخطى ثابتة، لافتا إلى أنه سيتم خصم قيمة اشتراكات المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل من مرتبات المواطنين بمحافظة بورسعيد اعتبارا من مرتب يوليو.
من جانبه أوضح إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للسياسات العامة، أن قانون التأمين الصحى الشامل حدد قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، على أساس خصم ١٪ من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل ابن، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، فيتم خصم ٥٪ من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى، ويسرى ذلك على أعضاء المهن الحرة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة ٤٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦.
وأوضح أنه بالنسبة للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠، فيتم خصم ٥٪ من الأجر التأمينى فقط بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة ٧٪ وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويتم خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى للأرامل والمستحقين للمعاشات، أما أصحاب المعاشات فيتم خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل ابن.
وأضاف أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل اشتراكات التأمين الصحى الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة.