قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن صاحب العمل داخل المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، ملزم بإعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل داخل المنشأة، وفقًا للقواعد المنظمة التي أصدرتها وزارة العمل مؤخرًا، على ألا تتعارض أحكامها مع قانون العمل.
وأوضح "البدوي" عبر برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية شيرين عفت، على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن اللائحة تستهدف تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، من خلال تنظيم الحقوق والواجبات بين الطرفين، بما يتضمن ساعات العمل، والسلامة والصحة المهنية، والأجر والعلاوات، والحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن اللائحة تُرسل إلى مديرية القوى العاملة المختصة لمراجعتها، والتأكد من مدى مطابقتها للقانون والقواعد المنظمة، مشيرًا إلى أن المهلة المقررة الـ60 يومًا تُحتسب من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وخلال هذه المدة يتم إقرار اللائحة الداخلية للمنشأة.
وأكد أن اللائحة يجب أن تراعي طبيعة العمل داخل كل منشأة، وأن تضمن حقوق طرفي علاقة العمل، دون الانحياز إلى طرف على حساب الآخر.
وأشار إلى أن المنشأة المخالفة لأحكام القانون تتعرض للغرامة المقررة، مضيفًا أن مفتشي وزارة العمل من أهم أدوارهم متابعة مدى الالتزام بتطبيق القانون واللوائح المنظمة للعمل.
وأعلن حسن رداد، وزير العمل، القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، كإحدى الخطوات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف وضع إطار موحد ينظم العمل داخل المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، بما يعزز الانضباط والاستقرار الوظيفي ويحمي حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، إلى جانب مواكبة تطورات سوق العمل والتحول الرقمي.