القومي للمرأة بعد تغليظ عقوبات التحرش: المرأة المصرية خط أحمر - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مايو 2026 11:04 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

القومي للمرأة بعد تغليظ عقوبات التحرش: المرأة المصرية خط أحمر

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 11:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 11:12 م

وجّهت دينا الجندي عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تصديقه على تعديلات قانون التحرش الجنسي، مؤكدة أن المرأة المصرية خط أحمر ولها قيمتها ووضعها واحترامها منذ الخليقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أنه كانت هناك حاجة ماسة لتغليظ العقوبة على كل متحرش بأي امرأة سواء كان يتمتع بسلطة أو غيره، معبّرة عن فخرها بهذا القانون، وفخرها أيضًا بالرئيس السيسي.

وأشارت إلى أن المرأة مستفيدة من هذا القانون بعد تغليظ العقوبات، موضحة أن سيدات كثيرات يتعرضن للتحرش من رؤسائهن في العمل إلى جانب فتيات في مدارس وجامعات يتعرضن للجريمة نفسها.

وأكّدت "الجندي"، أن تغليظ العقوبة لتصل إلى غرامة 100 ألف وسبع سنوات سجن أمرٌ يتوقف على حجم الجريمة التي تم ارتكابها، معتبرة أن هذه الخطوة ستكون رادعة وبقوة لكل متحرش، بما في ذلك الجرائم التي تُرتكب عبر السوشيال ميديا.

وكان الرئيس السيسي قد صدَّق على تعديلات صدرت قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

التعديلات نصّت في المادة ٣٠٦ مكرر (أ) بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة التكرار تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أما مادة ٣٠٦ مكرر (ب)، فتنص أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك