قاض بالاستئناف يطعن لإلزام «الداخلية» بمحو اسمه من قاعدة التسجيل الجنائي - بوابة الشروق
الأربعاء 8 مايو 2024 8:40 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قاض بالاستئناف يطعن لإلزام «الداخلية» بمحو اسمه من قاعدة التسجيل الجنائي

محمد نابليون:
نشر في: الأحد 18 نوفمبر 2018 - 12:57 م | آخر تحديث: الأحد 18 نوفمبر 2018 - 12:57 م

أقام قاض بدرجة نائب رئيس محكمة استئناف، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بمحو ورفع اسمه والاتهام المسجل أمامه - الشروع في القتل- من قاعدة التسجيل الجنائي بوزارة الداخلية، مع الحكم بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً، وذلك لسابقة صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ضده في القضية موضوع ذلك الاتهام، ولانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 9392 لسنة 73 قضائية، أن المدعي فوجئ أثناء تقديم أحد أقاربه للالتحاق بإحدى الكليات النظامية، ولدى تحري الجهات المعنية عنه تبين وجود بيانات تخصه على شبكة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية تفيد أنه سبق اتهامه عام 2004 بتهمة الشروع في القتل، مضيفاً أنه قدم إلى مصلحة الأمن العام معلومات رسمية من جدول النيابة العامة تفيد عدم وجود بيانات جنائية تخصه لديه، مطالباً بمحو التهمة من أمام أسمه، لكن المصلحة رفضت استلام أي أوراق منه.

وأكد القاضي الطاعن أن النيابة العامة سبق لها إصدار أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده في الاتهام المنسوب إليه، موضحاً أن الواقعة التي حرر بشأنها محضر الإتهام، كانت في حقيقتها محاولة منه لتسليم سيارة محل جريمة إخفاء أموال مفلس، تلك الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 335 من قانون العقوبات، وذلك استناداً إلى حقه المنصوص عليه في المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تبيح لكل من شاهد الجاني متلبساً بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي، أن يسلمه للسلطات المختصة.

وأضاف أنه تم سؤال الشاكي في ذلك المحضر بتحقيقات النيابة العامة عن قصد المدعي فأجاب أن قصده كان توقيفه بالسيارة وتليمها للشرطة، وبالفعل صدر أمر من المحكمة بالتحفظ على السيارة المضبوطة، والتي كان المدعي يقصد تسليمها للشرطة، ولم يثر في المحضر أبداً اتهامه بالشروع في القتل، علماً بأنه قد صدر لصالح والد المدعي حكم قضائي بإدانة الشاكي في هذا المحضر وإلزامه بالتعويض في جنحة أخرى عن ذات الواقعة بتهمة إخفاء أموال مفلس.

وأشارت الدعوى إلى أن النيابة العامة أرسلت المحضر المحرر ضد المدعي إلى وزارة العدل لمساءلته إدارياً إن كانت هناك مخالفة إدارية تستوجب ذلك، ولم تتخذ أي إجراء ضده ولم تطلب رفع الحصانة عنه لاستجوابه، ولم ترسل المحضر لمجلس القضاء الأعلى، مما يستفاد منه أن النيابة العامة قررت ضمنياً بألا وجه لإقامة دعوى الجنائية ضده منذ إرسالة الأوراق إلى وزارة العدل في 2004 أي منذ أكثر من 14 عاماً.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك