مصدر بوزارة الصحة لـ الشروق: ندرس عرضًا إماراتيًا لإدارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 2:45 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

مصدر بوزارة الصحة لـ الشروق: ندرس عرضًا إماراتيًا لإدارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي

منى زيدان:
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 10:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 10:32 ص

تخصيص الأراضي المواجهة للمستشفى.. وتحديد مدة إدارة تصل إلى 25%

 

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان عن تلقي الوزارة عروضًا استثمارية من مستثمرين إماراتيين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة السادس من أكتوبر، وهي نفس الشركة التي أنشأت المستشفى من الأساس.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن المستثمرين حضروا لتفقد المستشفى والأقسام التابعة لها، كما تفقدوا الأراضي في الجهة المقابلة للمستشفى التي من المقرر تخصيصها لها خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مشروع الاستثمار

ولفت المصدر إلى أن مشروع الاستثمار في المستشفى يقوم على بناء مبنى ملحق بالمستشفى في الجهة المقابلة لها، وإدارة المستشفى من قبل الشركة الإماراتية، وفقًا للقانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وأشار المصدر إلى أن المقترح الحالي في مشروع الاستثمار هو أن تتولى الشركة الإماراتية إدارة وتشغيل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، على أن يتم تخصيص المبنى القائم بالفعل لنظام المستشفى الحالي التابع للوزارة، في حين يتم تخصيص المبنى الجديد كليًا كمبنى استثماري.

الميزانية محل دراسة

وقال المصدر إن الاتفاق السابق ذكره وُضعت له ميزانية هائلة وتم طرحها على المستثمرين، وما زالت محل دراسة من جانبهم.

مدة إدارة المستشفى

ولفت المصدر إلى أن مدة إدارة المستشفى لم يتم الاتفاق عليها بعد بين الوزارة والمستثمرين، حيث ينص القانون على ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على خمسة عشر عامًا، وهناك اتجاه لتكون مدة الإدارة 15 عامًا.

نسبة العمالة الأجنبية

ووفقًا للقانون رقم 87 لسنة 2024 فإن نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة ستكون 25%، لأن المستشفى سيتم بناؤها من قبل المستثمر، وهو ما يسمح له بزيادة نسبة العمالة الأجنبية إلى 25% بدلًا من 15% في حالة أن تكون المستشفى قائمة بالفعل قبل هذا القانون. وتسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا.

منح التزامات المرافق للمستثمرين

كما ينص القانون على أنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 بشأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.

شروط منح التزام الإدارة

واشترط القانون مراعاة عدة شروط وإجراءات عند منح التزام الإدارة للقطاع الخاص، وهي: الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمله من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، والالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك