نواب «25 ــ 30» يحتجون بالغياب الجماعى عن الجلسات - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 1:29 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

نواب «25 ــ 30» يحتجون بالغياب الجماعى عن الجلسات

كتب ــ أحمد عويس:
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2017 - 4:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2017 - 4:24 م
• «دعم مصر» يجهز أول مدونة سلوك فى الحياة البرلمانية
معركة برلمانية تلوح فى الأفق بين رئيس المجلس على عبدالعال ونواب الأغلبية من ناحية، ونواب الائتلاف المعارض تحت القبة «25ــ30» من ناحية أخرى، وذلك على خلفية المناوشات التى جرت بين الطرفين أثناء جلسات النقاش التى سبقت تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة باسم «تيران وصنافير».
وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التى يدخل فيها الطرفان فى صدام مع بعضهما، فإن نواب التكتل تغيبوا بالكامل عن أولى جلسات البرلمان التالية لتمرير اتفاقية «تيران وصنافير»، أمس وأصدروا تصريحات غاضبة ضد إحالة عضو الائتلاف أحمد الطنطاوى إلى لجنة القيم المختصة بتوقيع عقوبات على النواب المخالفين تصل إلى حد إنهاء عضوية البرلمان.
عضو التكتل ضياء الدين داوود قال لـ«الشروق» إن تغيبهم عن الجلسة جاء كـ«فعل احتجاجى»، وإنهم قصدوا إرسال عدة رسائل منه، أحدها رفض لتخوين أعضاء الائتلاف وإنهم يتلقون الأموال من الخارج كما أشيع، كما أن التغيب جاء كتعبير عن مواصلة الرفض لاتفاقية ترسيم الحدود، وخطوة للفت نظر باقى النواب أنه لا يجب أن تنتهى القصة عند ذلك الحد، وأنه يجب مواصلة الاعتراض على ما جرى بطريقة قانونية دون تجاوزات أو مخالفات.
وعلى الجانب الآخر، أكدت مصادر بارزة بائتلاف «دعم مصر» أن تحركات موازية يقوم بها الائتلاف لإصدار مدونة للسلوك البرلمانى، بإشراف نواب باللجنة التشريعية والدستورية، بغرض تطبيقها على كل من يحاول إثارة الشغب داخل الجلسة، وأن هذا الإجراء سيكون الأول فى الحياة البرلمانية المصرية، واعتبرت المصادر، أن مدونة السلوك تأتى كترجمة لنص المادة 368 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى توجب على المجلس وضع مدونة تضبط سلوك الأعضاء تحت القبة وتحدد حقوقهم وواجباتهم.
المصادر قالت أيضا إنه سيتم تفعيل لنص المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تتدرج فيها العقوبات من اللوم، إلى الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، مرورا بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات، ثم الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد عن عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وصولا إلى إسقاط العضوية.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك