مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام مزاولة مهنة الطب - بوابة الشروق
السبت 18 مايو 2024 5:52 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام مزاولة مهنة الطب

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 21 أكتوبر 2018 - 8:40 م | آخر تحديث: الأحد 21 أكتوبر 2018 - 8:40 م

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وأرجأ الموافقة النهائية عليه بوصفه من القوانين المكملة للدستور التي تستلزم توافر أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة الدراسة لنيل درجة البكالوربوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، من خلال تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات لتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

كما يهدف مشروع القانون لأن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح عامين بدلا من عام واحد، وضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده في سجلات وزارة الصحة.

وأكد أعضاء المجلس أن الأمر اقتضى تدخلا تشريعيا بإجراء تعديل على نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية 809 لسنة 1975 والتي عنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

ونص القانون على أن يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوربوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجباري المقرر واجتاز الامتحان الذي تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 .

ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الخريجون بنظام الخمس سنوات سنتين في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المنشأ بالقانون رقم 19 لسنة 2018 وذلك تحت إشراف هيئة التدريب بكليات الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات، على أن تحدد لائحة أطباء التدريب (الامتياز) التي يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور ومحفزاته، ويمنح المتدربون (أطباء الامتياز) مقابلاً ماديا يساوي 80 % من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلاً على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعات جمهورية مصر العربية وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدرببا معادلا للتدريب الإجباري واجتاز بنجاح الامتحان الذي تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 ويصدر بهذه المعادلات قراراً من المجلس الأعلى للجامعات.

وفي ختام الجلسة قرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد صباح غد الاثنين في تمام العاشرة صباحا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك