دفاع الإخوان في طعن «الاتحادية»: الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية و«الجنايات» أخطأت في تطبيق القانون - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 2:04 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

دفاع الإخوان في طعن «الاتحادية»: الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية و«الجنايات» أخطأت في تطبيق القانون

محمد سيم العوا
محمد سيم العوا
كتب- محمد جمعة:
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2016 - 2:11 م | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2016 - 2:11 م

• المحكمة اختلقت جريمة جديدة عاقبت المتهمين بها ولم تعرض تفصيلا واقعيًا للأحداث

قال المحامي محمد سليم العوا، خلال مرافعه أمام محكمة النقض التي تنظر طعن مرسي و8 آخرين من مساعديه وقيادات الإخوان على أحكام السجن في قضية أحداث قصر الاتحادية، أن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، ولم تنتبه نيابة النقض إلى ما قدمه الدفاع من أوجه للطعن على الحكم.

وطالب العوا أن تتصدى محكمة النقض لما ورد بحكم الجنايات من أخطاء ولا تكتفي فقط بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، مشيرا إلى أن محمد مرسي لم تزل عنه صفة رئيس وكان يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة وفقًا لما نص عليه الدستور.

وأشار العوا أن الحكم لم يعرض تفصيلا واقعيًا لما جرى يومي 4 و5 ديسمبر 2012 ولم يستعرض ما حدث لقوات الشرطة من إصابات وقعت من المعارضين، واختلق جريمة جديدة بطريقة ضمنية من أحداث الواقعة لم ينص عليها القانون، وعاقب المتهمين بها، مطالبًا محكمة النقض أن يقف القضاة عند حدود القانون والدستور.

فيما عرض المحامي كامل مندور الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمة مرسي، مشيرًا الى أن تقرير محكمة الجنايات زوال هذه الصفة عن مرسي خطأ قانوني ومخالف للدستور، إذا كان لابد أن تشير في حكمها الى الأسباب القانونية التي دعتها للإستناد الى ذلك.

وأوضح مندور أن الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، مستشهدًا بثورة 1919، وثورة 1952 التي لم تزل صفة الملك فاروق ولكنها كانت وسيلة ضغط عليه حتى تنازل عن العرش، وثورة يناير 2011 التي لم تزل صفة رئيس الجمهورية عن مبارك إلا بتنحيه، أما عن ثورة 30 يونيو فإن مرسي تم عزله من منصبه.

وتناول مندور الدفع الخاص بانتزاع الدعوة من قاضيه الطبيعي إلى المحكمة التي نظرتها ما يهدم الدعوى من الأساس، موضحًا أن توزيع الدوائر في موعده يتعين معه الالتزام بضوابط وقواعد معينة يتم الالتزام بها من بداية العام القضائي، لكن ما حدث من تغير للدائرة التي نظرت القضية يعد إخلالا للقواعد، ولا يثني في ذلك تفويض الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسها في توزيع عمل الدوائر.

كانت نيابة النقض قد انتهت في تقريرها الاستشاري الذي قدمته لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن، الى قبول الطعن من حيث الشكل، وفي الموضوع برفض أسبابه وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة المتهمين عن وقائع استعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و 6 ديسمبر 2012.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و 10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم بإستعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.

وقضت المحكمة أيضا ببراءة مرسي وجميع المتهمين من تهم حيازة أسلحة نارية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لثلاثة من المجني عليهم على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، وكذلك ضرب المجني عليهم المصابين.

وجاء الحكم حضوريًا بحق 9 متهمين هم من تمكنوا من الطعن على الحكم، وهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه السابقين في مؤسسة الرئاسة أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي، وأيمن عبدالرؤوف على أحمد هدهد، والقيادات الإخوانية، محمد محمد ابراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، وعلاء حمزة على السيد، وعبدالحكيم اسماعيل عبدالرحمن محمد، وجمال صابر محمد مصطفى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك