حيثيات حكم «مجلس الأهلي»: حرمان أعضاء الفروع من الانتخابات يخالف للدستور - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 3:13 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حيثيات حكم «مجلس الأهلي»: حرمان أعضاء الفروع من الانتخابات يخالف للدستور

مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد نابليون
نشر في: الأحد 23 فبراير 2020 - 2:07 م | آخر تحديث: الأحد 23 فبراير 2020 - 2:07 م

المحكمة: المشرع أعرض عن دراسة المعايير الدولية للرياضة وعهد إلى هيئة خاصة غير مختصة إصدار اللائحة الاسترشادية للأندية
قالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر بوقف دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلى تعليقيا، إن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قد أصبغ على عضو الفرع صفة العضوية في النادي، وخلا من تقييد لعضو الفرع فيما يتعلق بأي حق دستوري أساسي له سواء حق الانتخاب أو الترشح أو حضور الجمعية العمومية للنادي.

وتابعت المحكمة -التي أحالت الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما تضمنته من حرمان عضو النادي من المشاركة في الجمعية العمومية-: «من ثم يجب على واضع لائحة النظام الأساسي للأندية مراعاة مبدأ التدرج التشريعي في شأن القواعد التي يصدرها في هذا الخصوص وفي قمتها الدستور، بحيث لا تخالف أو تنال أو تنقص من المبادئ والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، وبالتالي فلا يجوز للائحة النظام الأساسي للنادي فيما تضمنته بالمادة 8 أن تقيد حق من حقوق أعضاء الفروع لتنال منه بالمخالفة لأحكام الدستور، وهو القانون الأسمى الذي يجب الامتثال لما تضمنه من أحكام، لأنها ترسم الحدود الفاصلة للحقوق والحريات الخاصة لكافة المواطنين، والتي لا يجوز الافتئات عليها أو النيل منها بالانتقاص بما لا محل له».

وشددت المحكمة على أن ما تضمنته هذه المادة من التفرقة بين عضو الفرع وعضو النادي الأصل تكون قد نقضت الأصل العام في المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، حين جعلت هناك تمييزا بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية بما يتضمن إخلالاً بقاعدة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات، إذ أن مناط التفرقة والتمايز بين عضو الفرع وعضو النادي الأصل هي تلك النواحي المالية فقط والمقررة للاستفادة من الخدمات والتمتع بالأنشطة الاجتماعية والرياضية داخل النادي الرئيسي أو الفرع فقط دون أن يمتد ذلك للمساس بأي حق دستوري أساسي للعضو، والذي يظل لصيق به لا ينفصم عنه مطلقاً، ومن ثم فإن ما تضمنته المادة سالفة البيان بعدم أحقية عضو الفرع في ﺣﺿور اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ للنادي أو اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة، إنما ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أيضاً أنه يتبين من الميثاق الأولمبي أن اللجنة الأوليمبية الدولية هي منظمة دولية غير حكومية، لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها مدينة لوزان (سويسرا) تهدف إلى تنفيذ الميثاق الأولمبي، والذى يعد دستورا للفكر الأولمبي، ويهدف الفكر الأولمبي إلى تجميع الرياضيين من جميع أنحاء العالم للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية، وتشجيع الرياضة باعتبارها حق من حقوق الإنسان، وتشمل اللجنة الأولمبية الدولية في عضويتها اللجان الأولمبية الوطنية أو الأهلية والتي يجب أن توافق على نظامها الأساسي الذى يتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي.

وأكدت المحكمة أن اللجنة الأولمبية المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وهى بحسب الأصل هيئة وطنية ـ ليست دوليةـ تستمد شرعية وجودها من القوانين المصرية التي أوجبت احترام المعايير الدولية في مجال الرياضة واحترام الميثاق الأولمبي، ومقتضى ذلك ولازمه ـ وفقا لأحكام الدستور ـ أن تكون الدولة حارسة لضمان التزاماتها وتعهداتها الدولية، بما يجعلها أحرص على توفير الوسائل القانونية وفقا للمعايير الدولية للجنة الأولمبية المصرية وغيرها من الهيئات الرياضية، وبما يفرض عليها ـ في ذات الوقت ـ واجبا بمراقبة التزام اللجنة والهيئات الرياضية الأخرى بتلك المواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك القوانين المصرية، احتراما لسيادة الدولة المصرية وهيبتها.

كما أوردت المحكمة أن المشرع تغافل عن الالتزام الدستوري الذي فوضته الإرادة الشعبية فيه، وتنصل عنه، وعهد به إلى غيره، من الهيئات الخاصة، وهي اللجنة الأولمبية المصرية، فأباح لها التشريع في أوسع نطاق، ومكنها من وضع النظم واللوائح التي لم يحدد لها تخوم، فأضحت اللجنة الأولمبية المصرية أوسع اختصاصا وسلطانا من اللجنة الأولمبية الدولية ـ التي تنبثق عنها ـ بل أضحت مشرعا لهيئات الدولة.

وأوضحت المحكمة أن المعايير الدولية للرياضة، التي حددها الدستور، لا تمنح اللجنة الأولمبية المصرية وهي أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية أية سلطات رقابية أو وصائية على الأندية الرياضية في تشكيلاتها وتكوينها ومباشرة اختصاصات مجالس إدارتها.

وقررت المحكمة أن المشرع قد أعرض ونأي بجانبه عن دراسة المعايير الدولية للرياضة، وعهد إلى هيئة خاصة غير مختصة بإصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية ـ والتي تعد من شروط شهرها واستمرارها ـ ومراقبة تطبيق الأندية للوائحها الأساسية، مما يوصم المادة الرابعة من مواد إصدار القانون، بعيب مخالفة الدستور. وما يصدر عن هذه اللجنة من لوائح للأندية والهيئات الرياضية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك