برهامي: «يجوز للزوج قتل زوجته الزانية.. بشرط» - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 10:54 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

برهامي: «يجوز للزوج قتل زوجته الزانية.. بشرط»

برهامي يجيز للزوج قتل زوجته الزانية حال تلبسها
برهامي يجيز للزوج قتل زوجته الزانية حال تلبسها
بيشوي وصفي
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2014 - 7:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2014 - 7:57 م

استمرارًا لفتاواه المثيرة للجدل، أفتى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، الأربعاء، بـ«جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا، بشرط رؤية (الفـَرْج في الفَرْج)»، على حد قوله.

جاءت فتوى «برهامي» بموقع «أنا السلفي» التابع للدعوة السلفية، في إجابته على سؤال يقول: «زوج رأى زوجته تزني مع رجل، ولم يتمكن مِن قتلها هي وعشيقها الزاني بها، لكن رتب هذا الأمر وقتلهما بعد ذلك، فهل يكون معذورًا عند الله في الآخرة إن أفلت من قضاء الدنيا؟ أم أنه معذور فقط في قتلهما أثناء ممارسة الزنا، ولا يكون معذورًا إذا قتلهما وهما جالسان وقد فرغا من الزنا؟».

واستطرد السائل، قائلا: «وإذا قتل الرجل زوجته وعشيقها وهما في وضع الزنا واعترف أقارب العشيق أنه كان يزني مع زوجته، فهل يسقط عنه الحد الشرعي في الدنيا، ويكون كافيًا لعدم محاسبته على إزهاق روحين؟ أم يقتل في القضاء الشرعي بزوجته الزانية دون الرجل؟"».

وجاءت فتوى «برهامي»، ردًا على السؤال بقوله: «قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا -منها والأجنبي- بشرط رؤية (الفـَرْج في الفَرْج) هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا في الدنيا ادعاؤه، إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين»، أي دفع الظلم.

وتابع نائب رئيس الدعوة السلفية: «أما بعد حال التلبس؛ فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعي، والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة».

وردا على سؤال: «هل يجوز للرجل قتل زوجته وعشيقها إن رأى زوجته عارية تمامًا مع رجل أجنبي عاري تمامًا؟»، قال «برهامي»: «لا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج».

وكان الشيخ ياسر برهامي، قد أصدر أمس فتوى تبيح عدم وجوب الدفاع عن العرض، إذا ظن الزوج أنه سيقتل على يد المعتدين الذين يريدون الاعتداء على زوجته حفاظًا على حياته، وذلك نقلاً عن فتوى للإمام العز بن عبدالسلام، عن وجوب تسليم المال للصوص حفاظًا للنفس من القتل.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك