مبدأ جديد للإدارية العليا: تنازل الزوج عن دعوى الزنا لا يمنع محاكمة زوجته وشريكها تأديبيًا - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 أبريل 2024 9:36 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الحيثيات: المخالفة التأديبية مستقلة عن التهمة الجنائية وتتعلق بمخالفة الموظف لواجبات وظيفته

مبدأ جديد للإدارية العليا: تنازل الزوج عن دعوى الزنا لا يمنع محاكمة زوجته وشريكها تأديبيًا

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب ــ محمد نابليون:
نشر في: الخميس 24 يوليه 2014 - 6:24 م | آخر تحديث: الخميس 24 يوليه 2014 - 6:24 م

أقرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا، انتهت فيه إلى ترجيح اتجاه قضاء المحكمة، الذى يقضى بأن تنازل الزوج عن دعواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو شريكها تأديبيا، إذا كانا من الموظفين العموميين.

صدر الحكم بعضوية المستشارين يحيى دكرورى وعبدالله عامر ومحمد عبدالعظيم وعبدالفتاح أبوالليل ومحمد عبدالحميد وربيع الشبراوى وعبدالله ناصف ولبيب حليم ومحمود العطار وحسن شلال وسكرتارية كمال نجيب.

وجدت المحكمة اتجاهين فى أحكام اﻹدارية العليا السابقة فى هذا الشأن، الاتجاه الأول ويمثله الحكم الصادر من المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 19فبراير 1994، ويرى أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا يوجب القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة عن تلك الجريمة ولا يجوز محاكمة الزوجة أو شريكها تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، ويتمنع على المحكمة إثارة موضوع الزنا بأى طريق مباشر أو غير مباشر، حفاظا على مصلحة العائلة وشرفها.

أما الاتجاه الثانى، الذى رجحته المحكمة، ويمثله الحكم الصادر عن ذات المحكمة بجلسة 13 يناير 1996، فيرى أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أى من الزوجة أو شريكها تأديبيا، إذا كانا من الموظفين العموميين، وذلك باستبعاد وصف الزنا ومعاقبة أى منهما عن إخلاله بواجبات وظيفته بمظهر لا يتفق مع واجبات تلك الوظيفة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن العقاب التأديبى وإن كان عقابا، إلا أنه لا يختلط أبدا مع العقاب الجنائى، الذى لا يختص بفرد أو طائفة، وإنما عام يسرى على جميع الأفراد، بمن فيهم الموظفون العموميون، ولكنه لا يقتصر عليهم، وهو يتدخل بالنسبة للأفعال، التى توصف بأنها جرائم، والتى لا ترتبط بممارسة وظيفة ما، وهو يؤدى إلى توقيع جزاءات تمس المتهم، ليس فى وظيفته، وإنما حريته، واختلاف العقابين فى الطبيعة يؤدى إلى استقلالهما، ويتجلى ذلك فى أن عديدا من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية بدون أن تكون جرائم والعكس، ولذلك لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات.

وأضافت المحكمة أن المخالفة التأديبية فى الأساس تمثل تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته أو مقتضياتها أو كرامتها، بينما تمثل الجريمة الجنائية خروج المتهم على المجتمع، فيما نهى عنه قانون العقوبات، ومن ثم فإن الاستقلال قائم، حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين، فلجرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على المال العام معان محددة وأركان منضبطة فى قانون العقوبات، إلا أنها إذا نسبت لموظف عام كمخالفة تأديبية، فإنه لا يمكن محاسبته عليها من الزاوية الجنائية وطبقا لضوابط قانون العقوبات.

وتابعت: «وبناء على ذلك، فإنه إذا جمع الفعل الواحد بين مخالفة تأديبية وجريمة جنائية، فليس من شأن هذا الجمع عدم استقلال كل منهما عن الأخرى، ومن مظاهر ذلك الاستقلال أنه لا يجوز للقاضى التأديبى أن يفصل فى الجريمة الجنائية ليقيم مخالفة تأديبية على أساسها، وإنما يجب أن يقيم تكييف الجريمة التأديبية المعاقب عليها، على جانب إدارى صرف.

كان رئيس جامعة بنها قد أصدر قرارا فى يناير 2011 بإحالة «هشام أ.ح» المعيد بكلية زراعة «مشتهر» إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة بنها لضبطه فى واقعة زنا، ومن ثم قضى المجلس بمعاقبته بالفصل من الخدمة، وسبب مجلس التأديب حكمه بثبوت واقعة الزنا فى شأن المعيد.

وتقدم المعيد بطعن على ذلك الحكم، استند خلاله إلى أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله؛ لأن الزوج تنازل عن شكواه فى جريمة الزنا، بحجة أن هذا كفيل بانقضاء الدعوى التأديبية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك