وزير المالية: قانون الضرائب العقارية الحالي يحمي «أصول مصر» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 10:42 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير المالية: قانون الضرائب العقارية الحالي يحمي «أصول مصر»


نشر في: الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 1:31 م | آخر تحديث: الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 1:31 م

استغلال 50% من حصيلة الضريبة في تطوير المحليات والعشوائيات
إعفاء المقابر والمباني المملوكة للدولة والعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم


قال وزير المالية محمد معيط، إن قانون الضرائب العقارية الحالي، يحمي الثروة العقارية لمصر، كما يتضمن العديد من المزايا، أهمها رفعه لقيمة الإعفاء الضريبي في ظل القانون القديم من 18 جنيهاً للمالك، سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو أكثر، قد ارتفعت مع القانون الجديد إلى 24 ألف جنيه، بحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين.

وتابع معيط أن الضريبة العقارية من أقدم الضرائب المصرية وترجع إلى عام 1880، حيث كانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدولة في ذلك الوقت، بما يعنى أن إيرادات الضريبة العقارية التي كانت تعرف باسم «العوايد»، كانت تمثل أكثر من 60% من ميزانية الدولة، ولكن مع مرور السنين تراجعت هذه النسبة، حتي بلغت قبل إقرار القانون الحالي عام 2008 أقل من 230 مليون جنيه سنوياً، وهو مبلغ ضئيل لا يسمح للدولة بالانفاق الجاد على تطوير الأحياء والمدن والاهتمام بالتشجير والتجميل.

ووفقاً لوزير المالية، فتستهدف الدولة بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية، من خلال حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من اجمالى الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات بنسبة 25% لكل منهما، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على إتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة تنفيذاً لهذا النص القانوني.

ولفت معيط، إلى أن قانون الضريبة على المباني الصادر عام 2008 رغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة، إلا أنه احتفظ بمبادئه الاساسية، التي من أهمها تضمينه آلية للانفاق علي صيانة المباني والعقارات، وتتمثل في تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية، و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المواطن.

وحول ملف الايجارات القديمة، أكد وزير المالية أن القانون الحالي أبقي على الاعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقا لأحكام مجموعة من القوانين، آخرها قانوني تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلها من قوانين، طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، فإذا تغيرت بأي صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة، لافتاً إلى أن هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات، وهي بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر ومستمرة كما هى لم تتغير.

وأضاف أن قانون الضرائب العقارية تضمن اعفاءات اخرى، مثل اعفاء العقارات المملوكة للدولـة والمخصصة للنفع العام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومباني الجبانات، وجميع المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.

وقال إن إعفاءات الضريبة العقارية تشمل أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات الأهلية المسجلة، وأبنية المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف للربح، بالإضافة إلى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً خاصاً له ولأسرته، والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 الف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
وأكد أن الإعفاء يشمل أيضاً أندية، وفنادق القوات المسلحة، والمجمعات، والمراكز الطبية، والمستشفيات، والعيادات، والعقارات المبنية في نطاقها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك