الضرائب تلزم مجموعة جديدة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية بدءا من 15 فبراير 2022 - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 3:22 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الضرائب تلزم مجموعة جديدة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية بدءا من 15 فبراير 2022

سارة حمزة
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 1:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 1:51 م
قررت مصلحة الضرائب، إلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بالانضمام وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، اعتبارا من 15 فبراير القادم، وفق القرار رقم 619 لسنة 2021.

وأوضح رضا عبدالقادر رئيس المصلحة الضرائب، في بيان اليوم، أن هذا القرار سبقه صدور القرار رقم 443 لسنة 2021، بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإجمالى 3738، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن صدور القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يأتى تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020، بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي.

وأوضح أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها، لافتًا إلى ضرورة توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهى (الاسم، والصفة، والرقم القومى، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصى).

واستكمل الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها، ومنها تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM).

ولفت إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (portal)، للشركات التى لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM)، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير إلكترونيا من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

وشدد على أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرار، الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك