برلمانى يتقدم بتعديل على قانون العقوبات لتغليظ «التعدى على الموظف العام» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 8:36 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

برلمانى يتقدم بتعديل على قانون العقوبات لتغليظ «التعدى على الموظف العام»

كتب ــ محمد فتحى:
نشر في: الجمعة 25 مايو 2018 - 8:19 م | آخر تحديث: الجمعة 25 مايو 2018 - 8:19 م

• الحبس سنة وغرامة من 10 إلى 50 ألف جنية عقوبة إهانة الموظف العام على وسائل التواصل الاجتماعى
• كدوانى: العقوبات الحالية قديمة ولا تناسب الوضع الحالى
أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، يحيى كدوانى، أنه تقدم بمشروع قانون جديد يتضمن تعديل 5 مواد فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37، والخاص بتغليظ عقوبة التعدى على الموظف العام أثناء تأدية عمله، مشيرا إلى أن العقوبات الواردة فى هذا السياق قديمة ولا تناسب الوضع الحالى؛ حيث إن القانون منذ سنة 37 لم يحدث عليه أى تغيير حتى الآن.

وأضاف كدوانى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن عقوبات التعدى على الموظف العام خلال تأدية عمله فى القانون القديم كانت عقوبتها الحبس لمدة 6 شهور، وغرامة 20 جنيها فقط، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبة هدفه مواجهة ظاهرة التعدى على الموظف العام، حيث تصل العقوبة بعد التعديل إلى الحبس سنة، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن التعديل ينص على أنه اذا وقعت جريمة التعدى على محكمة قضائية أو إدارية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، ويحكم بالعقوبة نفسها إذا وجهت الإهانة بواسطة التليغراف أو التليفون أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بأنواعه المختلفة مثل «فيسبوك وتويتر وغيره».

وتابع: «وفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يقوم بإزعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، ومن يقوم بالابلاغ عن كوارث أو حوادث لا وجود لها.

وأشار إلى أن تعديل المادة 136 تشمل المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على عامين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية وقاومه بالقوة أثناء تأدية وظيفته، مثل التعدى على موظفى الدولة خلال تنفيذ حالات الإزالة للعقارات المخالفة وغيرها.

ولفت إلى أنه إذا نشأ عن التعدى جرح أو إصابة تكون العقوبة 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، منوها إلى أن هذه التعديلات تأتى من أجل حماية الموظف أثناء تأدية واجبات وظيفته وردع كل من تسول له نفسه التعدى على الموظفين العموميين.

وأكد أنه سيقترح إضافة تعديل آخر خلال مناقشة القانون، يتضمن تطبيق ذات العقوبات السالف ذكرها على الموظف العام إذا ادعى كذبا بوقوع التعدى عليه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك