أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منصور حمزاوي، تقريراً أوصت فيه بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي - منظومة قياس الرأي العام".
كان المواطن مصطفى حسين حسن، قد أقام في 2014 الدعوى رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي "منظومة قياس الرأي العام".
وأمرت المحكمة بإحالة دعواه لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وبالفعل أعد المستشار أحمد سمير أبو العيلة، العضو بهيئة مفوضي الدولة ذلك التقرير، والذي أوصى برفض الدعوى، مؤكداً أن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.
وأضاف أن المشروع سيتم من خلاله استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.
وحول ما تضمنته الدعوى من أن ذلك القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات، قال التقرير إن الدستور وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصى على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع.
وشدد التقرير على أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومي المصري.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية مُلزمة بموجب القانون والدستور بالحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها.
وأوضح التقرير أن البرنامج يستهدف فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأي شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أي شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعي، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى.