مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية: ما تأثيره على الملاك؟ (سؤال وجواب) - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 10:47 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية: ما تأثيره على الملاك؟ (سؤال وجواب)


نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 11:37 ص | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 12:12 م

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

في السطور التالية تجيب "الشروق" على أهم الأسئلة التي تثور حول موضوع الإيجار القديم وأثر المشروع الحكومي الجديد عليها.

س. على أي عقود إيجار سيطبق القانون الجديد؟

ج. المشروع يحدد نطاق سريانه على الأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية فقط لغير غرض السكن.. أي للجهات والمصالح الحكومية والشركات الحكومية والخاصة وغيرها كالسفارات والأندية والمستشفيات والبنوك والجمعيات.

س. هل ييسري هذا القانون على حالات الإيجار القديم للأشخاص العاديين وورثتهم؟

ج. لا لن يسري

س. كيف سيطبق؟

ج. ينص المشروع على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

س. وحتى وقت الإخلاء كيف سيتعامل المالك مع المستأجر؟

ج. تنص المادة الثالثة من المشروع على تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.. وذلك بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

س. وما الذي يحدث بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون؟

ج. في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.. وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك.. يكون للمالك أو المؤجّر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء.. وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

س. لماذا تطرح الحكومة هذا المشروع الآن؟

ج. الحكومة والبرلمان تأخرا في تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 مايو 2018 بعدم دستورية استمرار تأجير الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص المعنوية (الجهات والشركات) لأجل غير مسمى.. والذي كان ينص منطوقه على تحديد اليوم التالي لنهاية الدورة البرلمانية 2014-2015 كموعد لبدء إعمال أثر الحكم.
وكان هذا الحكم يقتضي مباشرة فسخ العقود المستمرة بناء على الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 (الإيجار القديم) والتي كانت لا تجيز للمالك أو المؤجّر طلب إخلاء المكان ولو انتهت مدة العقد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك