المحكمة تقرر إعادة المرافعة في اتهام مرتضى منصور بسبب الخطيب ومجلس إدارة الأهلي - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 3:23 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

المحكمة تقرر إعادة المرافعة في اتهام مرتضى منصور بسبب الخطيب ومجلس إدارة الأهلي

محمد فرج
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 1:17 م | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 1:17 م

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، إعادة فتح باب المرافعة فى قضية اتهام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته، في واقعة تعود تاريخها لـ9 يناير 2019.

وأجلت المحكمة القضية لجلسة 17 أكتوبر المقبل لسماع المرافعة من جديد، بعدما كانت حجزتها للحكم بجلسة اليوم.

ويواجه مرتضى 4 اتهامات رئيسية، هي: سب وقذف محمود الخطيب، والعامرى فاروق، وخالد الدرندلى، وخالد مرتجى، وإبراهيم كامل، وطارق حسن، ورانيا علوانى، ومحمد الدماطى، وجوهر نبيل، ومحمد جمال البصير، ومحمد سراج الدين، ومهند مجدى، ومحمد سعد مرجان، علنا وذلك بمقطع مصور بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

ويتضمن الاتهام الثانى سب وقذف محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى آنذاك، بطريق العلانية بأن وجه إليه منصور بذات المقطع محل الاتهام الأول، عبارات خادشة لاعتباره.

وشملت قائمة الاتهامات ارتكاب مرتضى جريمة تعمد إزعاج المجنى عليهم سالفى الذكر؛ وذلك بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات الممثلة فى صفحته بموقع فيسبوك، فضلا عن اتهامه بإدارة هذا الحساب الإلكترونى فى ارتكاب جرائم السب والقذف بالمخالفة لأحكام القانون.

وقيدت النيابة الاتهامات في أمر الإحالة وفقًا لـ 5 مواد بقانون العقوبات، ومادتين بقانون تنظيم الاتصالات، ومادة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونسبت النيابة لمرتضى الاتهام الوارد بالمادة 166 مكرر من قانون العقوبات، وهو "التسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية، والتي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما يواجه الرئيس السابق للزمالك الاتهام المنصوص عليه فى المادة 171 من القانون ذاته، بالتحريض العلني، والتي تنص على أن: "كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل......".

كما يواجه مرتضى الاتهام الوارد بنص المادة 1/302 من ذات القانون، بأنه "يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

كما يواجه الاتهام في المادة 1/303 الذي يعاقب على تهمة القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فضلا عن الاتهام بالمادة 306 والذي ينص على معاقبة كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وتشمل قائمة الاتهامات، توجيه اتهامين للرئيس السابق لنادي الزمالك بالمادتين 70، و 1/76بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

كما شملت قائمة الاتهامات، المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على: "يعاقب مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصة على الإنترنت بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك