مسئول بوزارة الاستثمار: منح فرصة للسماسرة غير المرخصين لتقنين أوضاعهم حتى يوليو - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أبريل 2026 12:46 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

مسئول بوزارة الاستثمار: منح فرصة للسماسرة غير المرخصين لتقنين أوضاعهم حتى يوليو

منى حامد
نشر في: الإثنين 27 أبريل 2026 - 11:50 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أبريل 2026 - 11:50 م

قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الاستثمار، إن القانون رقم 21 لسنة 2022 جاء لتعديل بعض أحكام القانون 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e »، الإثنين، إلى أن هذا القانون عرّف السمسار والوسيط العقاري بأنه «كل من قام بأعمال السمسرة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة العقارات أو الأراضي المبنية أو الفضاء سواء أعمال بيعها أو شرائها أو تأجيرها أو التوسط فيها».

وأوضح أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدر لائحة تنفيذية بناء على هذا القانون، والتي يشير قرارها رقم 593 المادة الـ7، بمنح مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع السماسرة، وتنتهي 25 يوليو القادم، قائلًا: «كل من يمارس حاليًا نشاط السمسرة العقارية في فترة توفيق أوضاع».

وأشار إلى أن هذا القانون صدر لضبط سوق الوساطة العقارية، مضيفًا: «السمسار ليه واجبات وليه مهام والعميل عليه واجبات».

وحثّ المواطنين على تقديم شكوى في حرّاس العقار، أو السماسرة غير المرخصين، الذين يطالبون بالعمولات، للهيئة العامة للرقابة الصادرات والواردات، سواء عبر الحضور لمقرها، أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل، أو عبر بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأكمل: «كل دا إحنا بناخده وبنعمل بيه إجراءات زي ما حصل بالضبط مع واقعة فيصل إحنا خدنا إجراءات قانونية مع وزارة الداخلية».

وأوضح أنه حتى انتهاء مدة توفيق الأوضاع في يوليو المقبل، لن تفرض أي عقوبات على السماسرة، وسُكتفى بتحذيرهم، قائلًا: «إحنا بننذر هذا السمسار إنه لو مسجلش نفسه لغاية 25-7 هيتم إبلاغ النيابة العامة عنه».

وذكر أنه بنهاية مدّة توفيق الأوضاع، سيُعاقب السماسرة غير المُسجلين بالهيئة وفق القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألفًا ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة لإيقاف نشاطه لمدة عامين.

وشدد على أن نفس العقوبة ستسري على مقدمي البيانات الخاطئة للهيئة، مضيفًا أنه في حالة عدم تسجيل العقود للسماسرة المسجلين تتراوح الغرامة بين الـ10 آلاف جنيه وحتى الـ50 ألف جنيه، وإذا تكررت المخالفة يحق للوزير المعني بالتجارة الخارجية شطب السجل.

واختتم قائلًا: «القانون أدى للوزير المعني بالتجارة الخارجية حق التصالح سواء قبل رفع القضية أو بعد رفع القضية».

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك