لماذا دور انعقاد برلماني سادس؟.. وكيل تشريعية النواب يجيب لـ«الشروق» - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 مايو 2024 1:56 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

لماذا دور انعقاد برلماني سادس؟.. وكيل تشريعية النواب يجيب لـ«الشروق»

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي
كتب-أحمد عويس
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 8:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 8:42 م

كشف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب النائب إيهاب الطماوي، الأسباب وراء دخول النواب دور انعقاد سادس يوم الخميس المقبل، وذلك في واقعة لم تتكرر كثيراً في التاريخ النيابي.

الطماوي قال في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الدستور حدد مدة الفصل التشريعي للبرلمان بخمس سنوات كاملة من تاريخ أول جلسة انعقاد للأعضاء، وأنه طوال تلك السنوات، يجب الدخول في دور انعقاد كلما حان شهر أكتوبر، وتحديدا الأسبوع الأول فيه.

وتابع الطماوي: "ولما أصبحنا أمام شهر أكتوبر من العام الحالي، ولازلنا في النطاق الزمني لمدة الخمس سنوات من عمر المجلس، فلابد من الدخول في دور انعقاد جديد، حتى وإن أصبحنا أمام مايعرف بـ"دور الانعقاد المنقوص".

يشار إلى أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد أعلن عن افتتاح دور الانعقاد السادس، الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر، وجاءت الدعوة للانعقاد بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.

وكان مصدر نيابي رفيع المستوى قد ذكر في تصريحات سابقة للشروق أن مجلس النواب يستعد لبدء دور انعقاده السادس، من الفصل التشريعي الراهن، في أكتوبر المقبل، مرجحا أن ينتهي الدور الأخير من عمر المجلس مساء التاسع من يناير 2021، ليكون بذلك قد أتم «خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع»، كما نصت على ذلك المادة 106 من الدستور.

وأجاب المصدر على التساؤلات التي تثار بشأن نص المادة 115 من الدستور، والتي تفيد باستمرار دور الانعقاد العادي «لمدة تسعة أشهر على الأقل»، بالإحالة إلى الفصل الثاني من لائحة مجلس النواب، وخاصة ما يتعلق بأدوار الانعقاد، حيث نصت المادة 274 من لائحة المجلس على أن دور الانعقاد يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل «ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها».

وأوضح المصدر أن لائحة المجلس ينظر إليها في تلك الحالة باعتبارها «التفسير الجمعي لنصوص الدستور، بحيث يتم الاحتكام إليها عند نظر أي أمر تنظيمي يخص آلية عمل البرلمان».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك