واقعة طالبة العريش.. قانوني: التهديد ودفع الضحية للموت عقوبته تصل للسجن المؤبد - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 4:49 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

واقعة طالبة العريش.. قانوني: التهديد ودفع الضحية للموت عقوبته تصل للسجن المؤبد

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 5:19 م | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 8:59 ص
المتهمون يواجهون تهمة القتل بالتسبيب نتيجة الإكراه المعنوي

"انتحار أم قتل".. أثارت واقعة وفاة "نيرة ص.م." الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول عدد من المحادثات التي تضمن التهديد والابتزاز من بعض زملائها على جروب الجامعة، الأمر الذي أدى إلى تشكيك والدي "نيرة" وشقيقتها في الوفاة.

• تشريح الجثمان

وأمرت النيابة العامة، اليوم السبت، باستخراج وتشريح جثة طالبة العريش، لبيان سبب الوفاة، وإعادة التحقيقات في الواقعة، يأتي ذلك بعد انتهاء وزارة الداخلية من فحص موقف الطالبة "شروق أ." وخمسة من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية وأحد اصدقاء الطالبة المتوفية، المتهمين في القضية.

ويقول المحامي أيمن محفوظ إن التحقيقات مازالت مستمرة، بعد تداول بعض المعلومات التي تفيد تعرض الفتاة للتهديد والابتزاز بنشر صور خاصة لها تم تصويرها خلسة من إحدى صديقاتها داخل السكن الجامعي بمدينة العريش.

وتابع محفوظ لـ"الشروق": "هناك تشكيك من أسرة الفتاة في وفاتها وأن قد يكون هناك شبهة جنائية في الواقعة وقد تكون باستخدام مادة قاتلة (السم)، وأن إعادة التحقيق في الواقعة ستوضح مدى تورط المتهمين في القضية".

• عقوبة تصل لـ 15 سنة

وأوضح أن المتهمين يواجهون تهمة التهديد والابتزاز الإلكتروني وهو الثابت بعد وجود محادثات تبين الواقعة، ذاكرا أنه طبقا لنص المادة 327 من قانون العقوبات لكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وإذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن لمده تصل إلى 15 سنة.

وأضاف أن هناك عقوبات مقررة في المواد 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنه 2018، والتي تجرم الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة والعقوبة فيها لا تقل عن 6 أشهر وتصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وكذلك نص المادة 26 من ذات القانون وهى ربط محتوى إباحي بمعطيات شخصية والمادة 27 وهى إنشاء حساب على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة، والمادة 76 من قانون الاتصالات بجرائم تعمد الازعاج.

• تهمة القتل بالتسبيب

وكشف محفوظ، أنه إذا تبين بعد انتهاء التحقيقات أن الفتاة هى التي أقدمت على التخلص من حياتها، فإن الأفعال التي ارتكبها المتهمون هى التي دفعت الضحية إلى الانتحار، فإن المتهمين يواجهون تهمة القتل بالتسبيب نتيجة الإكراه المعنوي، فأفعالهم كانت لها علاقة سببية مباشرة في اتخاذ قرار الانتحار من الضحية، فالمتهمين في هذه الحالة يواجهون عقوبة القتل غير العمدي والعقوبة تكون السجن المؤبد.

وأردف محفوظ أن التحقيقات إذا انتهت بوجود شبهة جنائية وارتكاب جريمة قتل بوضع مادة سامة، فتكون العقوبة هى الإعدام طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

وقال إن المادة 235 من قانون العقوبات تنص على أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقب الشركاء أيضا بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

واختتم أنه إذا تبين من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة الابتزاز فقط فتكون العقوبة للجريمة الأشد أما إذا كان للمتهمين أهداف إجرامية متعددة فإن العقوبات تتعدد في تلك الحالة طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك