عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء اجتماعها الثاني، أمس السبت.
ويترأس اللجنة وزير الإسكان، وتضم في عضويتها: المختصين بوزارة الإسكان، وممثلي (وزارة الدفاع - هيئة الرقابة الإدارية - وزارة الداخلية - وزارة التنمية المحلية)، وممثلي الهيئات المعنية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الهيئة العامة للتنمية السياحية - الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
وقالت وكيل أول وزارة الإسكان ومقرر اللجنة، المهندسة نفيسة هاشم، إن الاجتماع استعرض مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، يتكون من 18 مادة، تضمنت توضيح الأعمال التي يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة.
وأضافت أن مشروع اللائحة يشمل الآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بجانب وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة في حالة قبول طلب التصالح أو رفضه.
وتابعت: كما يشمل كيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر في التظلمات المقدمة، ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التي ستوجه لمقدم الطلب.