وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تعديل القانون رقم 394 لسنة 1954، بشأن الأسلحة والذخائر، خاصة البنود المتعلقة بتشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع الظروف الحالية.
وينظم مشروع القانون التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة أو استحداث جريمة جديدة، حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أواتجار أو استيراد الاسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الإجتماعية السائدة.
وينظم القانون إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، كما أوكل لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أوإحراز تلك الأسلحة وذخائرها، كما استحدث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة فى حالة العودة لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما.