قرار جمهوري بنقل ملكية 10 منشآت من وزارة الداخلية إلى الخزانة العامة للدولة ‏ - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 1:42 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قرار جمهوري بنقل ملكية 10 منشآت من وزارة الداخلية إلى الخزانة العامة للدولة ‏

محمد نابليون
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 12:31 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 12:31 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 572 لسنة 2022، بإزالة ‏صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة، ونقل ملكيتها إلى وزارة المالية.‏

وينص القرار على أن ‏‎تُنقل ملكية العقارات التالى ‏بيانها، لصالح وزارة المالية ‏‏(الخزانة العامة للدولة) وتقيد فى ‏دفاترهـا كمـال مـن أموالها الخاصة.‏

وتضمنت العقارات الواردة بالقرار أرض ومبنى سجن بنها المنشية بمحافظة القليوبية ‏بمساحة م14 ألفا و398 متراً مربعاً تقريبا، و‏أرض ومبنى سجن طنطا بمحافظـة ‏الغربيـة بمـساحة م26 ألف و655 متراً مربعاً تقريبـا، ومبنى رئاسة الإدارة العامة ‏للأمن المركزى قطاع الشهيد باسم عادل ‏‎- ‎الرأس ‏السوداء بمنطقة سيدى بشر ‏بالإسكندرية بمـساحة م٤٥ ألفا و٢٤٠ متراً مربعاً تقريبـا.‏

بالإضافة إلى ‏‎أرض ومبنى ‏سجن الإسكندرية ومبنى الإدارة العامة لسجون الوجه ‏البحـرى (سجن الحضرة) بمحافظة الإسـكندرية بمـساحة ‏22 ألفا و38 متراً مربعاً ‏تقريبـا، و‎أرض ومبنــى ســجن معــسكر عمــل المــسجونين بمحافظــة ‏البحيــرة 2‏‎ ‎‎بمساحة م28 ألف و313 متراً مربعاً تقريبـا.‏

كما تضمنت العقارات‎ ‎أرض ومبنى سجن الزقازيق بمحافظة الـشرقية ‏بمـساحة 8 ‏آلآف و647 متراً مربعاً تقريبـا، وأراضي ومباني رئاسة قطاع الأمن المركزي ‏الإدارة العامة ‏لرئاسة القطـاع‎ ‎الأمانة العامة بمحافظة القاهرة بمساحة 16 ألف و256 ‏متراً مربعاً تقريبـا.‏

كما تضمن القرار ‏‎أرض ومبا‏نى وكالة النشاط الرياضى بمحافظة القـاهرة بمـساحة ‏‏15 ألف متراً مربعاً تقريبـا، و‏‎أرض ومبنى ‏قطاع الشهيد الرائد عمرو مسعد عبد ‏الـشافى بمحافظة‎ ‎القاهرة بمساحة 82 ألف متراً مربعاً تقريبـا، و‎أرض ومبنى قطاع ‏الشهيد عمرو عبد المنعم بمحافظـة القـاهرة بمـساحة م41 ألف و639 متراً مربعاً ‏تقريبا، و‎أرض ومبنى الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة - معسكر الدراسة بمحافظة ‏ ‎‎القاهرة بمساحة 23 ألف متراً تقريبا.‏

وينص القرار على أن يحدد رئيس مجلس الـوزراء أوجـه التـصرف ‏والأغـراض التـى ‏تـستخدم فيها الأراضى والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليهـا فـى المـادة ‏الثانيـة من هذا ‏القرار، بناء على عرض وزير الماليـة، بعـد أخـذ رأى هيئـة ‏المجتمعـات العمرانية الجديدة.‏

كما ينص على أن ‏‎يودع هذا ‏القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ‏ويترتب على هـذا الإيداع آثار الشهر القانونية.‏



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك