عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي، اليوم الأربعاء، (م.أ.ع)، سائق، بالإعدام شنقا، وذلك عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لاتهامه بقتل الطفل (أ.س.ع - 7 سنوات)، وذلك في القضية المقيدة برقم 24567 لسنة 2023 جنايات سيدي جابر.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر؛ يفيد بورود إشارة من المستشفى، حول وفاة طفل، متأثرا بإصابته داخل محل سكنه، الكائن في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قتل المتهم الطفل عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم المُصمم على إزهاق روحه، وذلك إثر وجود ضغائن شديدة في نفس المتهم تجاه المجني عليه لسوء تعامله معه، بحكم أنه زوج والدته.
وأضافت التحقيقات أن المتهم هداه شيطانه إلى تنفيذ مبتغاه فور انفراده بالمجني عليه بعد أن غادرت زوجته "والدة الطفل" المنزل متجة للعمل، فأبلغها أنه سيعتدي على الطفل، فأخذت تستعطفه، وتطلب منه عدم التعدي عليه، وأخبرته أنها في الطريق إليهما.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وأثناء عودة الأم وهي في الطريق هاتفت المتهم تترجاه بعدم التعرض للطفل، فأخبرها بأنه تعدى عليه ونال منه بعدة ضربات بالأيدي في جميع أنحاء جسده، وأثناء وصول والدة المجني عليه إلى المنزل أبصرته مسجى على الأرض وبه عدة إصابات أدت إلى تبوله لا إراديا.
وأشارت التحقيقات إلى أنه وعند محاولة الأم اصطحابه إلى المستشفى لعلاجه منعها المتهم، فأخذت تستعطفه وتتوسل إليه حتى تركها، فأسرعت بطفلها إلى المستشفى فأخبرها الأطباء بأنه قد فاضت روحه إلى بارئها وفارق الحياة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم، وبإلقاء القبض عليه، ومواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة؛ قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شريف محمد مجدي الجندي، ورامه سعد محمد طبيخه، ومحمد غازي، وكيل النيابة العامة، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبدالعظيم يعقوب.
ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.
وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.